قرار وزاري رقم (326) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة كل من السيد/ د. صالح عبد المحسن العقيلي - الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية، وعضوية كل من:
1. السيد/ د. فهد علي الزعبي نائباً للرئيس
2. السيد/ د. اياد سعد الله عضواً
3. السيد/ د. محمد رباح عضواً
4. السيد/ د. ابراهيم علي السهلي عضواً
5. السيد المستشار/ د. رضا الأحول عضواً
6. السيد/ د. نواف الياسين عضواً
7. السيد/ د. محمد إبراهيم الوصي عضواً
8. السيد المستشار/ محمد عبد الرحمن سرور عضواً
9. السيد المستشار/ محمد سيف النصر عضواً
10. السيد المستشار/ عبداللاه احمد حسين عضواً
11. السيد/ ضيف الله دهيم الرشيدي عضواً
12. السيدة/ مريم احمد السعيد مقرر اللجنة
مادة ثانية
تختص اللجنة:
1- بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين سواء ما كان مقدماً من الوزارة أو باقتراح من أي من أعضاء مجلس الأمة أو المطلوب إبداء الراي فيه من الجهات الحكومية المختلفة.
2- دراسة القوانين القائمة ووضع مقترحات تحديث أو تعديل ما تراه اللجنة مستحقا لذلك منها وعلى اللجنة في سبيل أداء مهامها مخاطبة كل من الجهات التالية: -
1- الهيئة العامة للقوى العاملة.
2- الإدارة المركزية الإحصاء.
3- بلدية الكويت.
4- وزارة الداخلية.
5- وزارة الخارجية.
لاستطلاع آرائها في كافة مشروعات القوانين للوقوف على أثار وتداعيات تغيير أو تعديل أي من هذه المشروعات محل الدراسة والرأي.
مادة ثالثة
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعرض لها من مشروعات وقوانين.
مادة رابعة
تنقعد اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بهذه الأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح للجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال الغياب.
مادة خامسة
يصرف للجنة مكافأة مالية يتم تحديدها من قبلنا بناءً على اقتراح وكيل الوزارة في نهاية كل ستة أشهر وفقاً لعدد التشريعات التي تم إنجازها أو قامت اللجنة بمراجعتها أو تحديثها أو تعديلها والدراسات التي أعدتها.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 20 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 23 يوليو 2019م