إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن قيد السيد/عادل محمد عبد المحسن الصانع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1734 · 13 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن قيد السيد/عادل محمد عبد المحسن الصانع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال قرار رقم (58) لسنة 2025 بشأن قيد السيد/ عادل محمد عبد المحسن الصانع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وطلب السيد/ عادل محمد عبد المحسن الصانع بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى يقيد السيد/ عادل محمد عبد المحسن الصانع كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 09 ابريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي