إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 162 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (24) لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1696 · 20 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 162 ) لسنة 2024

بتعديل القرار الوزاري رقم (24) لعام 2022

بشأن تشكيل لجنة الإفلاس

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات،،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والمعدلة بالقرار الوزاري (31) لعام 2022م،

- والقرار الوزاري رقم (24) لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس والمعدل بالقرار (37) لعام 2022،

- وعلى كتاب رئيس لجنة الإفلاس رقم (97) المؤرخ 19 يونيو 2024 بشأن تعيين عضو جديد للجنة الإفلاس،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

يستبدل بالبند رقم 2 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لعام 2022 المشار إليه، البند التالي :

" 2. السيد/ نايف مساعد الياسين عضواً ".

مادة ثانية

على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشؤون الاتصالات

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في: 5 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 11 يوليو 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((123)) لسنة 2024م

بشأن الإضافة للنظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 162 ) لسنة 1981م بإشهار جمعية الرعاية الإسلامية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الإسلامية المنعقد بتاريخ 2023/5/10م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 5) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية البند التالي :.

• أولاً: المشاريع الداخلية :-

- كفالات محفظين ، أيتام ، أرامل ، أسر .

- ترميم بيوت المحتاجين .

- المساهمة بنفقات تسيير رحلات معتمر وحاج للمحتاجين .

• ثانياً : المشاريع الخارجية :-

- بناء وترميم مساجد ومراكز دينية .

- بناء وترميم بيوت .

- مشاريع المياه ( آبار ، محطات تحلية مياه ) .

- مراكز تعليمية ( مدارس ، معاهد ) .

- مراكز صحية ( مستشفيات ، مستوصفات ، عيادات ، مخيمات طبية ) .

- مشاريع تنموية ( بقالات لصالح تحسين دخل المحتاجين ، محطة إعلامية )

- وقف مساكن وقري ودور إيتام .

- تيسير رحلات معتمر ، حاج للمحتاجين .

- مساعدة الأرامل والأسر والأيتام .

مادة (ثانية )

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

وو زير الدولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 5 ذو الحجة 1446 هـ

الموافق: 11 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي