إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 99 لسنة 2020 بشأن التزام مورد السلع الغذائية والخضار والفواكه المستوردة عند تجزئة العبوات الواردة من بلد المنشأ وإعادة تعبئتها

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 3 مايو 2020

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 99 لسنة 2020 بشأن التزام مورد السلع الغذائية والخضار والفواكه المستوردة عند تجزئة العبوات الواردة من بلد المنشأ وإعادة تعبئتها

قرار وزاري رقم (99) لعام 2020

وزير التجارة والصناعة،،، بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

– والقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلتزم مورد السلع الغذائية والخضار والفواكه المستوردة عند تجزئة العبوات الواردة من بلد المنشأ وإعادة تعبئتها في عبوات أقل في الوزن أو الكمية بالشروط والضوابط الآتية:

1. الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

2. إبلاغ الوزارة بالمقر الذي ستتم فيه عملية التجزئة وإعادة التعبئة.

3. يبين على العبوة الجديدة وبشكل واضح ومقروء بلد المنشأ ويجب تقديم صورة من شهادة بلد المنشأ.

4. يبين على العبوة الجديدة اسم الشركة التي قامت بالتجزئة وإعادة التعبئة.

5. الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة على نموذج الملصق الذي سيتم وضعه على العبوة والمطبعة التي ستقوم بطباعته.

مادة ثانية تطبق عند مخالفة هذا القرار العقوبات المقررة بالقوانين المنظمة.

مادة ثالثة على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 4 رمضان 1441 هـ الموافق: 27 ابريل 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي