إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 1992 بشأن الضوابط و الشروط اللازمة في سوق الشويخ المركزي للخضار و الفواكه بنظامي التخصيص و التنزيل الحر

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ٦٣ لسنة ۱۹۹۲

في شأن الضوابط والشروط اللازمة لاستغلال

الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار

والفواكه بنظامي التخصيص والتنزيل الحر

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۸۷/۲۰ في شأن الشروط والضوابط اللازمة لتخصيص بسطات الخضار والفواكه والاسماك ومكاتب الدلالة ومحلات اللحوم والبقالة في سوق التجزئة الجديد بالشويخ والضوابط والشروط اللازمة لاستغلال وتخصيص الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه والقرار الوزاري رقم ٨٨/٥ المعدل له .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩٠/٥٤ في شأن نظام التنزيل الحر بشبرات السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ والقرار الوزاري رقم ١٩٩٠/٦٤ المعدل له .

وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/ م ش/۹۲/۱۷/١٦٣ ) المتخذ بتاريخ ۱۰ شوال ١٤١٢ هـ الموافق ١٩٩٢/٤/١٢ والمعدل بالقرار رقم ( ل ش ب/ م ص/٩٢/١٨/١٦٤ ) المتخذ بتاريخ ۲۵ شوال ١٤١٢ هـ الموافق ١٩٩٢/٤/٢٧ .

قرر :-

مادة اولى

يعمل بنظام مشترك يجمع بين نظامي التخصيص والتنزيل الحر بسوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه وفق الشروط والضوابط اللازمة لكل نظام المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة ثانية

يتم توزيع الخانات على اساس التقسيم المكاني لكل نظام بشبرات السوق رقم ۳۰۲۰۱ وفق الكروكيات المنظمة لكل منها .

مادة ثالثة

يطبق تخصيص الخانات على من التزم بالاستيراد بمعدل لا يقل عن خمس سيارات شهريا خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الاعلان عن توزيع الخانات .

ويتم توزيع الخانات للمستوفين للشروط عن طريق القرعة المعلنية فيما بينهم بالشبرات الثلاث .

مادة رابعة

تكون الضوابط العامة اللازمة لاستغلال الخانات الخاصة لكل من نظامي التخصيص والتنزيل الحر كما يلي :-

١- يلتزم المرخص له باللوائح المنظمة للعمل بالسوق وساعات العمل وبكافة التعليمات الصادرة من ادارة السوق ، كما يلتزم بتقديم كشف يوضح فيه اسماء الباعة والعمال المقيدين على كفالته .

٢- يلتزم المرخص له بتنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة .

٣- يلتزم المرخص له بدفع رسم نظافة شهري تقدره الجهة المختصة .

٤- لا يجوز للمرخص له بيع بضائع واردة لحساب الغير .

٥- يحظر عرض او تداول بضاعة واردة بدون بيان جمركي .

٦- تحرر المخالفات باسم المرخص له او باسم ممثله القانوني ويتحمل المسائلة القانونية .

٧- يكون لكل مستورد من المرخص لهم ملف خاص به لدى إدارة السوق يحتوي على الترخيص والمستندات التي تطلبها ادارة السوق .

مادة خامسة

تكون الشروط العامة الواجب توافرها للحصول على خانة في كل من نظامي التخصيص والتنزيل الحر كما يلي :-

١- ان يكون شخصا معنويا او طبيعيا كويتيا بلغ سن الرشد حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بالافلاس او بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد اليه اعتباره .

٢- اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيجب ان يكون مملوكا بالكامل للكويتيين كما يجب ان يكون لدى الطالب ترخيص للخضار والفواكه من وزارة التجارة والصناعة .

٣- ان يزاول المرخص له خانة . العمل بنفسه او بمن ينوب عنه شريطة ان يكون على كفالته ومسجلا لدى ادارة السوق .

٤- ان لا يكون طالب الترخيص او احد الشركاء في الشخص المعنوي موظفا عاما في الدولة مدنيا كان او عسكريا ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة .

هـ - ان يتعهد بعدم تأجير الخانة او التبادل بغيرها او التنازل عنها للغير سواء جزئيا او كليا بمقابل او بدون مقابل .

٦- اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا فيجب ان لا يكون شريكا في احدى الشركات المخصص لها خانة او وكيلا عنها ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة .

مادة سادسة

تكون الضوابط والشروط الخاصة اللازمة لاستغلال الخانات الخاضعة لنظام التخصص كما يلي :-

١- يلتزم المخصص له بألا يقل الوارد عن (٥) سيارات بمتوسط (١٥) طن لكل سيارة عن طريق البر شهريا او ألا يقل الوارد عن (٥) شحنات بمتوسط (١) طن للشحنة الواحدة عن طريق الجو شهريا او ألا يقل الوارد عن (٧٥) طنا عن طريق البحر شهريا وفي هذه الحالات الثلاث لايجوز ان ينقطع الوارد الخاص به لمدة ٣٠ يوما متصلة خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ الاعلان عن توزيع الخانات .

٢- لا يجوز تخصيص اكثر من خانة للشخص سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ويحق له الاستفادة من نظام التنزيل الحر في الواردات الموسمية اذا توافرت شواغر تسمح بذلك .

٣- يحرر للمخصص له ترخيص باستغلال الخانة من وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها البلدية .

على ان تكون مراقبة الايرادات والاشراف والتخصيص وسحب الترخيص من قبل البلدية .

٤- ان يقدم طالب التخصيص كفالة مصرفية قدرها (٣٠٠) دينار ثلاثة الاف دينار غير قابلة للالغاء .

مادة سابعة

تكون الضوابط والشروط الخاصة لاستغلال الخانات الخاضعة لنظام التنزيل الحر كما يلي :-

١- يحق للمرخص له مزاولة العمل في الخانة اذا استمر في الاستيراد لمدة سبعة ايام بحد اقصى او بمجرد الانتهاء من تصريف وارداته ايهما اسبق ثم يزاول العمل في خانة اخرى ويستثنى من ذلك :-

أ- تجار الواردات الموسمية ( الرقي - القرع - البطيخ - الرطب ) فتكون المدة خمسة عشر يوما .

ب- تجار البصل والثوم فتكون المدة خمسة عشر يوما .

ج- تجار التمور فتكون المدة ثلاثين يوما .

٢- لا يجوز عمل مزادات علنية للبضائع الموسمية مثل الرقي والقرع والرطب .... الا بتصريح من الجهات المختصة بالسوق .

٣- يفتح سجل خاص بكل شبرة على حدة يكون لكل شخص مرخص له صفحة به مبين فيها ارقام الخانات التي قام بالتنزيل فيها والتواريخ التي تمت فيها عملية التنزيل .

٤- يحدد للمرخص له غير المنتظم في عملية الاستيراد خانة للتنزيل فيها حسب الشواغر الموجودة .

٥- لكل تاجر مستورد الحق في الحصول على اكثر من خانة حسب نوعية وارداته وفي نطاق النظام المقرر للشبرات ولا يحق له الجمع بين خانتين من نفس النوعية الا اذا كانت هناك شواغر تسمح بذلك .

٦- يجب على المرخص له ان يؤدي رسما بواقع ٥٠٠ فلسا عن كل طن يتم تنزيله وبحسب الوزن من واقع البيان الجمركي ويتم تحصيل الرسم بموجب ايصالات معتمدة .

٧- يلتزم المرخص له بتنظيف الخانة ويجب عليه تسليمها بحالة نظيفة بعد انتهاء الفترة المرخص له بالتنزيل فيها .

مادة ثامنة

يجوز للمرخص لهم في التنزيل الحر الذين لا يقل معدل وارداتهم على خمس سيارات شهريا خلال ستة اشهر متواليه التحول الي نظام التخصيص اذا استوفوا كافة الشروط وتوافرت خانات شاغرة .

مادة تاسعة

في حالة الاخلال باي شرط من الشروط الواردة بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار والمتعلقة بنظام التخصيص يكون للبلدية الحق في سحب الخانة بقرار من مديرها العام او من يفوضه في ذلك بناءا على عرض اللجنة المختصة بتطبيق هذا القرار والمنصوص عليها في المادة الثانية عشر منه .

مادة عاشرة

في حالة الاخلال باي شرط من الشروط الواردة بالمواد الرابعة والخامسة والسابعة من هذا القرار والمتعلقة بنظام التنزيل الحر يجوز ان توقع احدى الجزاءات الاتية حسب نوع المخالفة :-

١- انذار المرخص له .

٢- في حالة العودة لارتكاب المخالفة ذاتها مرة ثانية يمنع من التنزيل مدة لاتزيد عن شهر ولا تقل عن اسبوعين .

-٣ اذا ارتكب المخالفة ذاتها للمرة الثالثة يمنع من التنزيل لمدة ستة شهور .

-٤ اذا تعددت المخالفات ولم تؤد الجزاءات السابقة الي ردعه يمنع نهائيا من التنزيل بالسوق .

مادة حادي عشر

للمرخص له التظلم من الجزاءات التي توقعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القرار الي السيد مدير البلدية العام او من يفوضه خلال اسبوع من تاريخ توقيع الجزاء وعليه ان يبت في التظلم خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويكون قراره الصادر في التظلم نهائيا .

مادة ثانية عشر

تشكل لجنة برئاسة البلدية ومن الوزارات المعنية بشبرات سوق الخضار والفواكه بالشويخ على النحو التالي :-

١- ثلاثة مندوبين عن البلدية من بينهم الرئيس .

٢- مندوب عن وزارة التجارة والصناعة .

٣- مندوب عن وزارة المالية ( الادارة العامة للجمارك ) .

٤- مندوب عن وزارة الداخلية ( ادارة رقابة الشحن البري ) .

٥- مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ويخول هؤلاء المندوبون بالصلاحيات الكاملة باتخاذ القرارات التي يقتضيها تنظيم وسير العمل بالسوق .

وتقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين نشاطات الوزارات المختلفة بسوق الخضار والفواكه بالشويخ ومن مهام عملها ما يلي :-

أ- تخصيص وسحب الخانات المخصصة وفق نظامي التخصيص والتنزيل الحر .

ب- الاشراف على تنظيم وتوزيع القرعة للمخصص لهم خانات .

ج- الاشراف على سجل حركة توزيع واستلام الخانات .

د- مراقبة ضبط عمليات التنزيل الحر .

هـ- الاشراف على حسن سير ادارة السوق .

و- دراسة الاقتراحات المقدمة من موردي الخضار والفواكه بالشويخ وعلى هذه اللجنة ان تضع لائحة بتنظيم عملها .

ولها ان تستعين بمن تراه لتنظيم العمل بالسوق من تجار وموردي الخضار والفواكه او اي جهة اخرى .

كما يجوز لها السماح للتجار المستوردين في كلا النظامين باستغلال خانة اخرى في التنزيل اذا تضاعفت وارداتهم بشرط توافر الشواغر .

مادة ثلاثة عشر

تختص لجنة شئون البلدية بالاشراف على تطبيق الجهاز التنفيذي للبلدية لهذا القرار وسبل تنفيذه .

مادة رابعة عشر

يلغي العمل بالمواد الرابعة والخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٧ ، المعدل بالقرار الوزاري رقم ٥ لسنة ۱۹۸۸ ، كما يلغي القرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ۱۹۹۰ ، والقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ .

الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن .

مادة خامسة عشر

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في ۲۸ / ۱۱ / ١٤١٢ هـ

الموافق ٣٠ / ٥ / ١٩٩٢ م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٢

بشطب مأذون من سجل المأذونين

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على اللائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته ،

وبناء على قرار لجنة المأذونين بشطب المأذون / مرزوق محمد سعد من سجل المأذونين .

قرر

مادة اولى

يشطب المأذون مرزوق محمد سعد من سجل المأذونين .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر بتاريخ : ۲۸ ذو القعدة ١٤١٢هـ

الموافق : ۳۰ مايو ۱۹۹۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي