وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٠
بشأن التزام الجمعيات بموعد
سداد مستحقات التجار الموردين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ / ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ،
وعلى المرسوم الصادر في ١/٧/ ١٩٧٩ بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ،
وبعد عرض مذكرة وكيل الوزارة ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
قرر
بند (١)
تلتزم إدارة الجمعيات بسداد كامل مستحقات التجار عن السلع الموردة للجمعية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ توريدها وتقديم كشف الحساب ، وفي حالة التزويد المباشر يتم السداد خلال أسبوعين من تاريخه .
وتستثنى الجمعيات من تنفيذ ذلك الالتزام خلال الشهر الأخير من السنة المالية لها على أن يتم التنسيق والاتفاق مع التجار على موعد آخر للسداد نظرا لتفرغ الجمعيات في ذلك الشهر لعملية الجرد السنوي بالأسواق المركزية والفروع .
بند (٢)
يتولى جهاز الرقابة التعاونية مباشرة اختصاصاته في متابعة تنفيذ ذلك القرار وإخطار الإدارة المختصة بالوزارة بكافة الجمعيات المخالفة له .
بند (٣)
تطبق في شأن الجمعيات المخالفة لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وقراراته التنفيذية .
بند (٤)
ينشر هذا في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٢ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠٠٠م
قرار وزاري رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٠٠
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنفيذية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم العمل التعاوني ،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
يسحب القرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٠ ، بشأن التزام الجمعيات بموعد سداد مستحقات التجار الموردين ، ويعتبر كأن لم يكن اكتفاء بما ورد بالقرار ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٩ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٧ أكتوبر ٢٠٠٠م