| 61 | عبدالعزيز مهدي العطار | 289061201009 |
| 62 | عبدالعزيز فريح الكوح | 285112700986 |
| 63 | خليل إبراهيم الإبراهيم | 276050200227 |
| 64 | صالح سعد جنديل | 296042300349 |
الوكالة المساعدة لشئون الرقابة وحماية المستهلك
| منح: | ||
| م | الاسم | الرقم المدني |
| 1 | موضي عسل العجمي | 277110200611 |
| 2 | عاليه سعدون العتيبي | 290103100803 |
| 3 | صالحه مساعد القشطي | 288030300018 |
| 4 | شهد محمد عبدالله | 292042100373 |
| 5 | نوره عيد العتيبي | 272031101129 |
| 6 | دلال علي بوعركي | 289102301904 |
| 7 | اسيل صلاح العصفور | 298052200631 |
| 8 | روان سعود اللافى | 299101301258 |
| 9 | عزيزه علي راشد الوهيب | 288112101493 |
| 10 | راشد عبدالعزيز المجاوب | 293110100522 |
| 11 | نور تركي المجاوب | 301072200617 |
| 12 | منال محمد المطيري | 294051700142 |
| 13 | حوراء علي بوهلحه | 292040800501 |
| 14 | عبدالله هلال عجيل | 290120400613 |
| 15 | حنان محمد العدواني | 287081200629 |
| 16 | عبدالله محمد حيمان | 291072700287 |
| 17 | فيصل سعد العازمي | 277022601298 |
| 18 | دلال حامد المطيري | 276052100588 |
| 19 | حسين سيد هاشم الزلزله | 288012400912 |
| 20 | نوف كعيد السعيدي | 289030400056 |
| 21 | نوف سعد العنزي | 291032700362 |
| 22 | عدنان حميدي الخالدي | 283081101315 |
| 23 | منيره سليمان أبا الخيل | 290122000306 |
| 24 | خديجة علي عباس | 284081200537 |
| 25 | صمود علي النيقاوي | 290110900593 |
| 26 | نوره راكان العجمي | 287110400671 |
| 27 | حمد عادل دحام الشمري | 293072400291 |
| 28 | ليلى جديع الضفيري | 270021000405 |
| 29 | نوال حيجان العنزي | 270022201057 |
| 30 | أماني فلاح الصليلي | 281103000832 |
| 31 | ساره زيد القويعي | 291060600828 |
| 32 | آلاء بدر العصفور | 283101202077 |
| 33 | احسان باتل الرشيدي | 281022201675 |
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 2رجب1445هـ
الموافق: 14يناير 2024م
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2024
بشأن بيع الخضار والفواكه
- وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
- بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له ،
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
- والمرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة من العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار( الفرضة) في منطقة الصليبية والعارضية والأندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة .
مادة ثانية
يحظر ممارسة المزادات على العبوات والصناديق الصغيرة بعد تجزئتها من عبوات وصناديق كبيرة داخل المناطق والأسواق والبسطات المحددة للمزايدات.
مادة ثالثة
سيحظر البيع والعرض التسويقي للخضار والفواكه الغير مكتملة النمو (النفلة) أو التالفة أو الفاسدة في جميع أسواق الخضار والفواكه وممارسة المزادات عليها.
مادة رابعة
يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق دولة الكويت ما لم يكتب على عبواتها بخط واضح وفي مكان بارز البيانات التالية:
- وزن محتوى العبوة.
- بلد منشأ السلعة.
- اسم الشركة (المورد أو المزوّد).
ويمنع تغير بلد المنشأ ومصدر السلعة الواردة منها لأي سبب.
مادة خامسة
على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، ويحظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.
مادة سادسة
يحظر على تجار وبائعي الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعاً اصطناعاً بأية وسيلة أو طريقة كانت، مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة اخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.
مادة سابعة
عند البيع بالتجزئة (بالكيلو) للخضار والفواكه، يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعر بيع التجزئة (بالكيلو) المعروضة للبيع سعرها عند تجزئة بالعبوة أو الصندوق الكامل كما لا يجوز أن يتم الفرض على المشتري شراء كميات معينة منها.
مادة ثامنة
تعد الوزارة نموذج ثابت يوضح اسماء المنتجات وأوزانها وأسعارها ونوع التعبئة والسعر الذي انتهى عليه المزاد وسعر بيعها للمستهلك في الجمعيات التعاونية بحالتها عند البيع أو بعد التجزئة ( الكيلو) بشكل يومي للمستهلكين.
مادة تاسعة
يسمح في بيع الخضار والفواكه المستوردة على الحالة التي استوردت بها في عبوات أو صناديق بأي حجم أو شكل بشرط عدم تغير الحالة التي استوردت بها وألا تكون فاسدة أو مغشوشة أو تالفة.
مادة عاشرة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار ويلغى كل حكم يعارضه.
مادة حادي عشر
على المسئولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 فبراير 2024 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 3 رجب 1445 هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2024م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري ،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2023 ،
- وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة العلاقات الدولية، إلى الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، المؤرخة 2023/12/27 ،
- وعلى محضر الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتاريخ 2024/1/4 ،
- وعلى كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 7/ 3/ 2019،
- وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية، ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافر المواشي الحية في السوق المحلي وملاءمة أسعارها.