إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2020 بشأن تحمّل وزارة التجارة والصناعة فرق الزيادة في تكلفة شحن السلع الغذائية المستوردة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2020 بشأن تحمّل وزارة التجارة والصناعة فرق الزيادة في تكلفة شحن السلع الغذائية المستوردة

قرار وزاري رقم (109) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

– القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

– المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بشأن التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

– قرار مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2020 بشأن تكليف وزارة التجارة والصناعة في ترتيب أوضاع عملية الشحن للمواد الغذائية من الخارج عبر المنفذين البري والبحري – القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها..

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى تتحمل وزارة التجارة والصناعة فرق الزيادة في تكلفة شحن السلع الغذائية المستوردة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك لضمان تدفق السلع الغذائية وتأمين المخزون الاستراتيجي الآمن الذي يحقق استقرار الأمن الغذائي للبلاد ويضمن استقرار الأسعار للمستهلكين ويلبي احتياجاتها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

مادة ثانية تكلف لجنة تأهيل الشركات الموردة للسلع والبضائع الضرورية بالتنسيق مع الشركات المستوردة للمواد الغذائية لتحديد تكاليف شركات الشحن عبر المنفذين البري والبحري ورفع توصية بمبالغ الدعم المستحقة لشركات الشحن بموجب هذا القرار.

مادة ثالثة تتولى لجنة متابعة وصول شحنات المواد الغذائية في متابعة وصول الشحنات الواردة من الشركات التي تجيزها لجنة تأهيل الشركات.

مادة رابعة تكلف الشركة الكويتية للتموين سداد فروق الشحن عبر المنفذين البري والبحري طبقاً للمبالغ التي تقرها الوزارة والواردة بكتابها الصادر للشركة، على أن تخصم هذه المبالغ من ميزانية فيروس كورونا المستجد من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

مادة خامسة تقوم اللجنة المالية بمراجعة فواتير الشحن البري أو البحري بعد سدادها من الشركة الكويتية للتموين للتأكد من فروقات الشحن على أن تقوم الوزارة بتحويل المبالغ الى الشركة الكويتية للتموين بعد التأكد من المستندات الثبوتية المقدمة وخصماً من ميزانية فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة سادسة على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 28 رمضان 1441هـ الموافق: 21 مايو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي