إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 1990 بشأن نظام التنزيل بشبرات السوق المركزي للخضار و الفواكه بالشويخ

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٠

في شأن نظام التنزيل الحر بشبرات السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٧ في شأن الشروط والضوابط اللازمة لتخصيص بسطات الخضار والفواكه والأسماك ومكاتب الدلالة ومحلات اللحوم والبقالة في سوق التجزئة الجديد بالشويخ والضوابط والشروط اللازمة لاستغلال وتخصيص الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه والقرارات الوزارية المعدلة له .

وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم

(ل ش ب/٢١٩/١/٩٠) المتخذ بتاريخ ٢٣/شعبان/١٤١٠هـ

الموافق ٢٠/٣/١٩٩٠ ، والمعدل بقرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب/م ص/٩٠/٧/٢٢٠ ) المتخذ بتاريخ ٨ رمضان ١٤١٠ هـ الموافق ٤/٣/١٩٩٠ بالموافقة على نظام التنزيل الحر بشبرات السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ .

قـرر -

مادة اولى

يستمر العمل بنظام تخصيص الخانات التي التزم اصحابها بشروط وضوابط التخصيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٧/٣٠ المشار اليه وذلك الى ٣١/١٢/١٩٩٠ .

مادة ثانية

على الجهات المعنية بالبلدية تطبيق قرارات مجلس الوزراء التالية :

أ - القرار رقم ( ٨٩/١/١٣ ) .

ب - القرار رقم ( ٨٩/١٩/٤٥٤ ) .

ج - القرار رقم ( ٨٩/٢٧/٦١٣ ) .

مادة ثالثة

تسحب الخانات من المخالفين لنظام وشروط التخصيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٧ المشار اليه وذلك بقرار من مدير البلدية العام أو من يفوضه بذلك .

مادة رابعة

يطبق هذا النظام على الخانات الواقعة بشبرات السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ عدا الخانات المشار اليها بالمادة الاولى اعلاه .

مادة خامسة

يشرف على سجل حركة توزيع واستلام الخانات اليومي لجنة رباعية يصدر بتشكيلها قرار من مدير البلدية العام وتكون مكونة من :

١ - مندوب عن بلدية الكويت من الادارة المختصة .

٢ - مندوب عن وزارة التجارة والصناعة .

٣ - مندوبين من تجار مستوردي الخضار والفواكه يتم اختيارهما بالقرعة شهريا .

مادة سادسة

تشكل لجنة لمراقبة وضبط عملية التنزيل الحر وللقضاء على المشاكل التي قد تحصل على السوق وذلك على النحو التالي :

١ - ثلاث مندوبين من بلدية الكويت يمثلون ادارة الشئون المالية والادارة القانونية وادارة الاغذية وتراخيص المحلات .

٢ - مندوب من كل من وزارات التجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والداخلية والمالية/ الادارة العامة للجمارك .

ويصدر قرار تشكيل اللجنة من مدير البلدية العام على ان يتضمن هذا القرار لائحة تنظم اعمالها .

مادة سابعة

تكون الضوابط اللازمة لاستغلال الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه وفق ما يلي :

١ - يتم تنزيل الخضار والفواكه ليلا .

٢ - يعاد تخطيط الطرق وايجاد منافذ للخروج والدخول لاكثر من منفذ وتزويد الطرق بلوحات ارشادية للجمهور ، مع ذكر نوعية البضاعة المعروضة في كل شبرة .

٣ – توفير خدمات خاصة بالسوق مثل متابعة تسليك المجاري لتحسين كفاءة النظافة واضافة عدد دورات مياه واستراحات لمجموعات العاملين وخاصة سواقي الشاحنات مع توفير تلفونات عمومية .

٤ – انشاء عدد من المطاعم وكافتيريا ومخبز وبقالة ، على ان تسلم الى ادارة املاك الدولة والخدمات لتأجير العين .

٥ – تطوير المختبر واجهزة الفحص الخاصة بالبيض وخلافه من المنتجات .

٦ – تطبيق نظام الاقامة للعاملين مع التاجر فقط والذي سيخصص له خانة حسب الدور ، ويجب ان يعمل معه من هم على اقامته وليس على اقامة الاخرين .

٧ – على ادارة السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ موافاة مكتب المتابعة التابع للسيد رئيس لجنة شئون البلدية بكشف احصائي شهري يبين فيه عدد الشاحنات والكميات الواردة والرسوم المحصلة مع تقرير موجز عن سير العمل وانتظامه مع كشف بأسماء مستعملي الخانات .

مادة ثامنة

على الجهات المختصة تقديم دراسة مستقبليه لايجاد سوق خضار وفواكه مركزي منظم لكل محافظة يتمشى مع الاسواق الاخرى المتقدمة .

وعليها بعد استخدام النظام الحر بالسوق المركزي بالشويخ تقديم دراسة قبل نهاية السنة الحالية حول مزايا هذا النظام .

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه .

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في : ٢٠ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٥ ابريل ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي