قرار وزاري رقم ( 359 ) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
- و القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات.
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
- والقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019.
- ومذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.
- و على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يسحب القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2019 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص التجاري رقم 1982/60321 الصادر لشركة تقنية المطابخ ومعدات المغاسل.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2019 فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 11 محرم 1441 هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2019 م
قرار وزاري رقم (362) لعام 2019م
بشأن القواعد المنظمة لتثبيت بلد المنشأ على البضائع والسلع المستوردة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى التعليمات الجمركية رقم 78 لسنة 2004 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها بخصوص تثبيت بلد المنشأ على البضائع التي لا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يحظر استيراد أو تداول أو بيع أية بضائع أو سلع غير مصحوبة بشهادات المنشأ الدالة على مصدرها إنتاجاً أو استيراداً. ويشترط في شهادات بلد المنشأ أن تكون معتمدة من غرفة التجارة ببلد المنشأ ومصدقاً عليها من الجهات المختصة بها والقنصلية الكويتية بها.
مادة ثانية
يعمل في تطبيق أحكام المادة الأولى في شأن البضائع والسلع الواردة مصحوبة بشهادات بلد المنشأ بالشروط المشار إليها في تلك المادة ولا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ - فضلاً عن التعليمات الجمركية الصادرة بقرار مدير عام الجمارك رقم 78 لسنة 2004 المشار إليها - بالضوابط والأحكام التالية:
- يتعين على الإدارة الجمركية إخطار وزارة التجارة والصناعة - إدارة قمع الغش التجاري - بالسمـاح للمستوردين بإيداع بضائعهم التي لا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ بمخازنهم الخاصة داخل الدائرة الجمركية (الميناء) لأغراض تثبيت بلد المنشأ على مفردات تلك البضائع – وذلك لضبط التنسيق والرقابة على هذه العملية والإشراف عليها للتأكد من استكمال وسلامة اجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على كامل البضاعة المودعة خلال المدة المحددة جمركياً.
- في حال الترخيص للمستورد بإناء اجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع الواردة وفقاً لشهادة المنشأ المقدمة عنها بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية (الميناء) يتعين على المستورد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذا القرار – ويلزم المرخص له بتحديد مكان المستودع – وعدم فتح أو غلق المخازن إلا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، ويغلق المخزن بقفلين مفاتيح أحدهما مع ممثل الوزارة طوال مدة عملية تثبيت اسم بلد المنشأ المرخص بها وحتى تمام الانتهاء منها.
مادة ثالثة
يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية:
1- كتاب موجه للوزارة.
2- تعبئة نموذج تعهد الوزارة.
3- صورة الترخيص التجاري للشركة / المؤسسة والفروع (سارية المفعول).
4- اعتماد التوقيع.
5- شهادة قيد الوكالة.
6- مستندات البضاعة (فواتير البضاعة - البيان الجمركي – شهادة المنشأ - حصر الكمية المراد تثبيت بلد المنشأ عليها – عينات من البضاعة).
مادة رابعة
يسدد المرخص له مقابل الإشراف والمتابعة مبلغاً وقدره 100 دينار شهرياً تدفع عند طلب الترخيص وفقا للأشهر المرخص بها لإتمام عملية تثبيت بلد المنشأ بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية - ويتم اعتماد شهادة المنشأ بما يفيد تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع مقابل مصاريف إدارية قدرها 50 ديناراً.
مادة خامسة
في حال عدم مطابقة كمية ما تم إيداعه بالمخازن لأغراض تثبيت اسم بلد المنشأ أو مصدر البضاعة مع الكمية التي تم حصرها وإثبات بلد المنشأ عليها – فإن ذلك يعتبر تهريباً جمركياً ويعاقب عليه صاحب البضاعة بالتضامن مع مسئول المخزن المعين من قبله، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً لإدارة الجمارك المختصة.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 11 محرم 1441 هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2019 م
قرار إداري رقم (1328) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2822 بتاريخ 2019/9/5 بشأن توصيات الاجتماع (2019/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 لعام 2018.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من منطقة ( Rostovskaya Oblast) التابعة (لروسيا الاتحادية) وذلك بسبب انتهاء من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في : 9 محرم 1441هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2019م