وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (99 / أ) لسنة 2015م
بتعديل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى مبرة
طالب العلم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(74) لسنة 1999م في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة صالح العبدلي وأولاده.
- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2008 م بإنشهار مبرة صالح العبدلي وأولاده.
- وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى اسم مبرة طالب العلم .
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعدل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى مبرة طالب العلم .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :21 شوال1436هـ
الموافق : 6أغسطس 2015م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (62) لسنة 2015
بشــــــــــأن
الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق
أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية؛
- وعلى المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7)لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/08/26.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة: