إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل البند رقم 9 من المادة 17 من لائحة البعثات (مستحقات طالب/طالبة البعثة)

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل البند رقم 9 من المادة 17 من لائحة البعثات (مستحقات طالب/طالبة البعثة)

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه.

وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.

وعلى اعتماد معالي الوزير للمذكرة المرفوعة إليه بشأن تعديل البند رقم (9) من المادة (17) من لائحة البعثات بشأن مستحقات طالب/طالبة البعثة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى تعديل البند رقم (9) من المادة (17) من لائحة البعثات ليصبح كالتالي:

يجوز الصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الإجازة المرضية لمرة واحدة فقط خلال مدة البعثة الدراسية بشرط تقديمهم تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه، أو من المجلس الطبي في دولة الكويت، وأن توافق عليه الوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي، وذلك على ألا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، أو ما يعادله من الفترة الزمنية في النظام السنوي.

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي فهد المضف صدر في تاريخ: 15 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 18 يناير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي