إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2008 بشأن اشهار مبرة صالح العبدلي و اولاده

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (220) لسنة 2008

بإشهار مبرة صالح العبدلي وأولاده

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبعد موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام على إشهارها .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة صالح العبدلي وأولاده .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تشهر مبرة صالح العبدلي وأولاده لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 18 ذوالقعدة 1429هـ

الموافق : 16 نوفمبر 2008م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة صالح العبدلي وأولاده

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة صالح العبدلي وأولاده ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب ذات المستوى الرفيع ومساعدة ذوي القربى والفقراء والمساكين وعمل المشاريع الخيرية التنموية والمشاركة فيها وإدارة أوقاف وزكوات أعضاء المبرة وأقربائهم والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :-

1 - خالد صالح عبدالرحمن العبدلي

2 - أحمد صالح عبدالرحمن العبدلي

3 - مساعد صالح عبدالرحمن العبدلي

4 - حمد صالح عبدالرحمن العبدلي

5 - فواز صالح عبدالرحمن العبدلي

6 - فيصل صالح عبدالرحمن العبدلي

7 - نوره حمد محمد العبدلي

8 - نوال صالح عبدالرحمن العبدلي

9 - ناديه صالح عبدالرحمن العبدلي

10 - خولة محمد عبدالرحمن البسام

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي