25- عبدالحميد احمد حسن حسين علي
26- عبدالحميد عبدالحسن محمد الموسى
27- عبدالصمد غلوم حسن ندوم
28- عبدالكريم علي حسن المطوع
29- عبدالله حافظ ناصر عبدالعزيز
30- عبدالله حسن عبدالله محمد المزيدي
31- عبدالله حسين عبدالرحمن علي
32- عبدالله عبدالصمد عبدالله معرفي
33- عبدالله عيسى رمضان خسروه
34- عبدالمحسن ابراهيم محمد حسين الصايغ
35- عبدالمناف اسماعيل محمد حسن بهبهاني
36- عدنان عبدالكريم عبدالله ابو الحسن
37- عدنان عبدالله أمان القلاف
38- علي أسعد محمد خريبط
39- علي عدنان زيد الكاظمي
40- فاروق عباس جاسم عبدالرحيم
41- فاضل حاجيه علي صغير
42- فاطمة سيد موسى سيد
43- قيس حبيب الشيخ ابراهيم المزيدي
44- ليلى شعبان حاجي علي غضنفري
45- محمد عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد
46- محمود عبدالجليل صالح محمد
47- مهدي حسين حسن علي
48- نصرة حسين علي بابا
49- هاشم عبدالصاحب الطبطبائي
50- هاني عبدالله محمد علي
51- يوسف اسماعيل سيد حسن
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ( 43/ أ ) لسنة 2020م
بإشهار مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية ،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24 ) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم ( 6 ) لسنة 2018م بتاريخ 2018/1/7م .
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2019/2/4م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
مادة ( 1 )
تشهر مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في: 15 رجب 1441هـ
الموافق: 10 مارس 2020 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل مبرة باسم مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والأسر الفقيرة والمتعففة في المجتمع وتنظيم ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية في البلاد وتنظيم ودعم البرامج التي تساعد على تعزيز دور المواطنة والوسطية في المجتمع وتنظيم ودعم البرامج التي تهدف حماية فئة الشباب في المجتمع من مخاطر الانحراف وتشجيع الشباب غير المستطيعين للتحصيل العلمي والأكاديمي من خلال تقديم المساعدات والمنح الدراسية للطلبة وتقديم كافة أنواع المساعدات المادية والعينية للأيتام والأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وعمل موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك وتوزيع المساعدات المادية والعينية للأسرة الفقيرة والمتعففة ومساعدة غير القادرين على إداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة وتنظيم الدورات والورش التدريبية لمساعدة الشباب في إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم وتقديم العون والمساعدة للمرضى غير المستطيعين من خلال تحمل جزءاً أو كل تكاليف العلاج وشراء الاحتياجات الطبية لهم .
والمؤسسون هم :
1- محمود حاجي حيدر عبدالله
2- مهدي محمود حاجي حيدر عبدالله
3- منصور محمود حاجي حيدر عبدالله
4- مرضية محمود حاجي حيدر
5- معصومة حمزة عبدالله
6- جابر أحمد حسين غضنفر
7- عادل محمود طالب العوضي
8- طلال أحمد عبدالله الخرس
9- سالم خضر محمود الحساوي
10- محمود عقاب محمد الخطيب
11- عبدالحسين صالح عبدالحسين السلطان
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2020
بشأن تمديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية وكتب الاعتراض والطعن والرد عليها وسداد الضرائب والمبالغ المالية المستحقة
وزير المالية ، ، ،
- بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،
- وعلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه،
- وعلى قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم (46) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية،
- وعلى تعاميم ديوان الخدمة المدنية أرقام (7) و(8) و(10) و(11) و(12) لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازيا) بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 2020/3/12 وحتى إشعار آخر،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
-قرر-
مادة أولى
يمتد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والسنة المالية المنتهية في 2020/1/31 لمدة (60) ستين يوما تبدأ من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.
مادة ثانية
يمتد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية عن السنوات المالية المنتهية قبل 2019/12/31 ، والتي حل موعد تقديمها قانونا خلال فترة تعطيل أعمال الوزارة ، لمدة (30) يوما تبدأ من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.
مادة ثالثة
يتم سداد الضرائب والمبالغ المالية المستحقة من واقع الإقرارات الضريبية والمالية المقدمة دفعة واحدة في ذات يوم تقديم الإقرارات