وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (111) لسنة 2009م
بإشهار مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
تشهر مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 19 رجب 1430هـ
الموافق : 12 يوليو 2009م
ملخص النظام الأساسي لمبرة السعد
للمعرفة والبحث العلمي
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي ومقرها دولة الكويت «المنقف - قطعة 54 - قسيمة 16 - مكتب رقم 13» لمدة غير محدودة تحت رقم « » وذلك بهدف تنظيم المسابقات وتزكية روح التنافس الخلاق حول المواضيع العلمية وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وإقامة الندوات والمحاضرات وكافة أدوات تنمية الموارد البشرية في المجالات العلمية وإقامة المعارض المتخصصة في الشؤون العلمية والمشاركة في المعارض العلمية التي تقام داخل وخارج الكويت وتخريج كوادر فنية مهنية في مجال العمل الخيري التطوعي وغيرها من المجالات المتخصصة في التعاون مع المؤسسات التدريبية والتي تستفيد منها المؤسسات والهيئات الخيرية وتبني المشاريع العلمية المتميزة التي تساهم في عملية التبادل الحضاري والعلمي بين الدول المتقدمة ودولة الكويت وتنمية أموال المبرة بالوسائل الاستثمارية المشروعة والمساعدة على ابتکار مشاريع ذات مردود علمي وتسويق الابتكارات العلمية داخل وخارج دولة الكويت وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1- الشيخة/ فادية سعد العبدالله السالم الصباح .
2- طارق جاسم عبد اللطيف الرجيب .
3- سعاد عبدالعزيز عبدالرحمن الفريح .
4- هدى عبد المحسن عبدالله الشايجي .
5- أزهار عبدالعزيز عباس السيف .
6- سعود عبدالعزيز سعود الصقر .
7- فهد محمد مبارك العجمي .
8- ناصر مضحي صلال العنزي .
9- نوال محمد عبدالرحمن العثمان .
10- فوزان سعود إبراهيم الفارس .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .