إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2016 بشأن تعديل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1313 · 5 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 106 / أ ) لسنة 2016

بتعديل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة بيت الخير.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/أ) لسنة 2014 بإشهار مبرة بيت الخير.

- وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/10/5.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعادل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 30 محرم 1438هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم ( 109 / أ ) لسنة 2016

بإشهار مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي

لتأهيل مرضى التوحد

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (( 24 )) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (( 48 )) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم 5 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/4/14م.

- وعلى طلب إشهار مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 25 محرم 1438 هـ

الموافق : 26 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي