إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 99 لسنة 1999 بشأن السماح لشركة المركز المالى الكويتى (ش.م.ك) بإنشاء صندوق المركز للعوائد الممتازة برأس مال متغير .

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٩٩ لسنة ١٩٩٩)

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له ،

وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٨ .

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٣ مايو ١٩٩٩ .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز للعوائد الممتازة .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . م) بإنشاء صندوق المركز للعوائد الممتازة برأسمال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د. ك ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى ومبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د. ك (مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبقيمة أسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، وعددها يتراوح بين (٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ) خمسة ملايين وحدة كحد أدنى و ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (مائة مليون وحدة) كحد أقصى . ولايجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن ٥٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف وحدة ) عند الاستثمار في الصندوق لأول مره وعن ١٠٠٠ وحدة (الف وحدة) عند الاكتتاب بعد ذلك . ويبلغ الحد الأقصى للوحدات التي يجوز أن يتملكها المستثمر بالصندوق ٥٠٪ من وحدات الصندوق المصدرة بإستثناء مدير الصندوق .

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني مجلس دول التعاون الخليجي والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وفقا للقانون ، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها .

مادة ثالثة

يتم تلقي طلبات الاكتتاب الخاصة بالصندوق عن طريق شركة بيت الأوراق المالية كوكيل البيع للصندوق .

مادة رابعة

تكون فترة الاكتتاب خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري .

مادة خامسة

مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ١٦ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٣١ مايو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي