قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير
ساري
قرار وزاريرقم 390 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير1 / 1