إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير

قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

390 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي