قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير
قرار وزاريرقم 390 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
390 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 390 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2002 بالسماح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك براس مال متغير1 / 1