وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 390 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم ( 99 ) لسنة 2002 لصندوق التجاري الاستثماري .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 21/ 5 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7/ 7/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 000,000, 5 دينار كويتي (خمسة ملايين ديناراً كويتيا) كحد أدنى و000,000, 200 ديناراً كويتيا (مائتي مليون ديناراً كويتياً) كحد أقصى موزعة على 000, 000, 5 وحدة (خمسة ملايين وحدة ) وبحد أقصى 000, 000, 200 وحدة (مائتي مليون وحدة ) وبقيمة اسمية 1 د .ك (ديناراً كويتيا واحدا) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 500 وحدة (خمسثمائة وحدة) .
(مادة ثانية)
يطرح للاكتتاب العام 000, 000, 190 وحدة (مائة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 000, 000, 190 (مائة وتسعون مليون ديناراً كويتياً) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 24 رجب 1429هـ
الموافق : 27 يوليو 2008م