الكويت اليوم - هـ
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۱۲) لسنة ۱۹۹۹
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٥ / ٤ / ١٩٩٩م.
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٩م.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز المضمون.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق المركز المضمون داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ١٥٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعا على ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة (خمسة ملايين وحدة) كحد أدنى وبحد أقصى ١٥٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة (خمسة عشر مليون وحدة) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.
مادة ثانية
الغرص من إنشاء الصندوق هو إستثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين وإعتباريين وفقا للقانون، وتحقيق عوائد مجزية من خلال الإستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية مع ضمان رأس المال خلال فترة الإستثمار. ولتحقيق هذا الهدف سوف يستثمر الصندوق في وحدات صندوق المركز للعوائد الممتازة والأسهم الأخرى المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بحيث لا تتجاوز نسبة الإستثمار ٣٥٪ (خمسة وثلاثون بالمائة) من رأسمال الصندوق. أما ضمان رأس المال فسوف يتم عن طريق الإستثمار في أدوات السوق النقدي وبحد أقصى ٧٥٪ (خمس وسبعون بالمائة) من رأسمال الصندوق فقط لغرض ضمان رأس المال، بحيث يفوق المبلغ المستثمر والعوائد المتراكمة عليه رأس المال الأصلي للصندوق في نهاية فترة الإستثمار، وهي ثلاث سنوات من تاريخ الإشتراك حيث يسمح للمستثمرين بالإسترداد الكامل للمبالغ المستثمرة والأرباح المحققة .
وسوف يقتصر هذا الضمان على إسترداد رأس المال المستثمر في الصندوق في نهاية فترة الإستثمار وليس قبله .
مادة ثالثة
يطرح للإكتتاب العام ١٤,٢٥٠,٠٠٠ وحدة (أربعة عشر مليون ومئتان وخمسين ألف وحدة) بقيمة ١٤,٢٥٠,٠٠٠ د.ك (أربعة عشر مليون ومئتان وخمسين دينار كويتي) ، وبقيمة إسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة ، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافا اليها رسوم الإكتتاب ومقدارها (١٪) من القيمة الإسمية للوحدة ويكون الحد الأدنى للإكتتاب ٥٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف وحدة) وبحد أقصى للإكتتاب ٥٠٪ (خمسون بالمائة) من عدد الوحدات المصدرة ، علما بأن الجهات التي ستتلقى طلبات الإكتتاب هي شركة بيت الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة لى جانب مدير الصندوق .
مادة رابعة
يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق خلال ٩٠ يوما من تاريخ إصدار القرار.
مادة خامسة
مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ٧ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢١ يونيو ١٩٩٩م