إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 281 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة أثمان للاستثمار ش.م.ك مقفلة بإنشاء صندوق أثمان الإسلامي للأسهم وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

281 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (281) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة أثمان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 25 / 12 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وا his اتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أثمان الإسلامي للأسهم .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 23 / 3 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة أثمان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق أثمان الإسلامي للأسهم وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى . وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة أسميه (1) ديناراً كويتياً (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين وذلك باستثمار الأموال المتاحة في أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل رئيسي وفي الأسواق الخليجية الأخرى حسبما تتيحه السياسة الاستثمارية للصندوق . ويقوم الصندوق باستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ، وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار وفق ما جاء في نظامه الأساسي بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 ديناراً كويتياً (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة أسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أثمان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 17 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 23 أبريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي