إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 285 لسنة 2008 بشأن السماح للشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك عامة بإنشاء صندوق العوائد الاستثماري وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (285) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة والمؤرخ في 13 / 1 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق العوائد الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27/ 2/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى )

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة بإنشاء صندوق العوائد الاستثماري وذلك برأس مال متغير و قدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد ادنى وبحد اقصى 200,000,000 د .ك (مائتي مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحده ) وبحد أقصى لا يتجاوز 180,000,000 وحده (مائة وثمانون مليون وحده ) من رأس مال الصندوق .

(مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في اسهم الشركات داخل وخارج دولة الكويت المدرجة وغير المدرجة بغرض إعداد هذه الشركات للبيع والإدراج في الأسواق المالية .

(مادة ثالثة )

يطرح للاكتتاب 190,000,000 وحدة (مئة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 190,000,000 دينار كويتي (مئة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد والحد الادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة

(خمسة آلاف وحدة ) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي (الشركة الكويتية للاستثمار ) .

(مادة رابعة )

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة خامسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 21 ربيع الآخر هـ 1429هـ

الموافق : 27 إبريل 2008م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي