وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الامتياز للاستثمار ( ش . م .ك ) مقفلة والمؤرخ في 8/8/ 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الصفاة للأسهم المحلية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12 / 12 / 2007
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة الامتياز للاستثمار ( ش .م .ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الامتياز العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك ( خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحده (ألف وحده) .
( مادة ثانية )
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال استثمار الصندوق في جميع الأنشطة العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركة في الصناديق العقارية والمحافظ العقارية بما فيها أسهم شركات عقارية غير مدرجة ، لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
( مادة رابعة )
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحده ( سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف وحده ) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة أسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي كحد أقصى وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحده ( ألف وحده ) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :-
شركة الامتياز للاستثمار ( ش .م .ك ) مقفلة .
( مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس / فلاح فهد الهاجري
صدر في : 20 محرم 1429 هـ
الموافق : 27 فبراير 2008م