وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة المال الاسلامية ( ش . م . ك ) مقفلة بتاريخ ٧ / ٢ / ١٩٩٩ .
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في ٢٥ / ٥ / ١٩٩٩ م .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق السراج العقاري .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المال الاسلامية ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق السراج العقاري برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى وبحد أقصى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك ( ثلاثون مليون دينار كويتي ) موزعة على ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( خمسة ملايين وحدة ) كحد أدنى وبحد أقصى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( ثلاثون مليون وحدة ) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب ١٥,٠٠٠ د.ك ( خمسة عشر ألف دينار كويتي ) وبحد أقصى بواقع ٧٠٪ من رأس المال
مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو إنشاء برامج لتطوير وتمليك عقارات وقسائم السكن الخاص الفاخر والمتوسط والاقتصادي في مناطق متعددة بدولة الكويت وشراء وترميم وصيانة واستئجار وتأجير العقارات المملوكة من قبل الحكومة الكويتية أو أي من الهيئات الحكومية والخاصة الأخرى بالمزاد أو بأي شكل آخر وشراء وبيع واستئجار وتأجير العقارات القائمة المدرة للدخل كالفنادق وبيوت الضيافة والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية لأغراض الاستثمار والتأجير وجميع ما يرتبط بها من أعمال داخل وخارج دولة الكويت وشراء وبيع أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الدولية الرسمية الأخرى .
مادة ثالثة
يطرح للاكتتاب العام ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ د. ك ( ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) أي بواقع ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ وحدة ( ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف وحدة ) علماً بأن القيمة الأسمية للأوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، على أن يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى البنك التجاري الكويتي .
مادة رابعة
تكون فترة الاكتتاب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري .
مادة خامسة
مدة الصندوق عشرة سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ٧ صفر ١٤٢٠هـ
الموافق : ۲۱ يونيو ۱۹۹۹م