إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 99 لسنة 1993 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي .

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٣ م

بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٣ بشأن اصدار تصاريح عمل للمتزوجين من كويتيات .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

أولا : في نطاق سريان القرار

مادة (١)

تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا كويتيين أو غير كويتيين ، كما تسري على العمال وأصحاب المهن المرخص لهم بالعمل من الجهات المختصة والشركاء في الشركات الكويتية وأصحاب المهن والحرف الذين يؤذن لهم بالعمل من الوزارة .

ثانيا : في تسجيل أصحاب الأعمال

مادة (٢)

يتم تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادرة لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية :

١ - صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه .

٢ - صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة .

٣ - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تتضمن عنوان المركز الرئيسي لصاحب العمل والفروع التابعة له ان وجدت .

٤ - نموذجاً بتوقيعه أو بتوقيع من يفوضه وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (٣)

يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي الشركات التي تضم شركاء من غير مواطني دول مجلس التعاون لا يعتد إلا بتوقيع الشريك الكويتي أو من يفوضه بالتوقيع طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

ويعتمد توقيع صاحب العمل والمفوض بالتوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت اذا كان النشاط خاضعاً للقيد فيها أو من الجهة التي أصدرت الترخيص بمزاولة المهنة أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (٤)

يجب على صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل المختصة بكل تغيير يطرأ على منشأته أو فروعها أو تراخيص ممارسة النشاط أو الوقف الكلي أو الجزئي لأعماله ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ إدارة العمل المختصة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها وقف ملف المخالف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .

ثالثا : في تشغيل الكويتيين ومن في حكمهم

مادة (٥)

على الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعطلين عن العمل تسجيل أسمائهم لدى مكتب تنمية العمالة الوطنية . ويحصل العامل المسجل على بطاقة تسجيل يبين فيها اسمه وعنوانه وجنسيته ومؤهلاته والعمل الذي يرغب في مزاولته واسم آخر صاحب عمل كان يعمل لديه إن وجد. وعلى أصحاب الأعمال موافاة مكتب تنمية العمالة الوطنية بكشوف دورية بتحديد عدد ونوع وطبيعة الوظائف والحرف الشاغرة لديها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها .

وعلى مكتب تنمية العمالة الوطنية بالتنسيق مع ادارات العمل المختصة ايجاد فرص عمل للمسجلين لديه وترشيحهم للأعمال التي تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءتهم العلمية والفيئة على ضوء البيانات المتاحة لديه .

مادة (٦)

على ادارات العمل المختصة بالتنسيق مع مكتب تنمية العمالة الوطنية عدم التصريح لأي صاحب عمل باستقدام أو تشغيل عامل أجنبي وفقا لأحكام هذا القرار اذا كان لديها من العمال الكويتيين أو من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من يمكنه شغل الوظيفة المطلوبة . وعليها كذلك مراعاة نسبة العمالة الكويتية الى العمالة الأجنبية في بعض المهن التي يحددها القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

مادة (٧)

يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا كويتيين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يسجل أسماؤهم على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مكتب تنمية العمالة الوطنية وعليه الابلاغ عن الزيادة أو النقصان في هذه العمالة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها ويتم التنسيق وتبادل المعلومات بين مكتب تنمية العمالة الوطنية وادارات العمل المختصة في هذا الشأن .

رابعا : في تشغيل غير الكويتيين

مادة (٨)

تصدر ادارة العمل المختصة تصريحا لصاحب العمل بتشغيل العامل غير الكويتي لديه وفقا للضوابط والشروط التالية :

١ ـ عدم وجود كويتي ومن في حكمه من المسجلين بالوزارة يمكنه القيام بالعمل المطلوب .

٢ ـ توافر مبررات احتياج العامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها وعدد العمال الموجودين لديه .

٣ - توافق مهنة العامل مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل وتوابعه وملحقاته .

ويجوز بقرار من وكيل الوزارة اضافة ضوابط أخرى أو شروط معينة لاصدار تصاريح العمل .

مادة (٩)

يطلب اصدار تصريح العمل للعامل غير الكويتي على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية :

١ ـ صورة المؤهلات العلمية أو شهادة الخبرة العملية للعامل المطلوب .

٢ - صورة صفحة البيانات بجواز سفر العامل المطلوب .

٣ - النموذج المعتمد لدى الوزارة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع .

مادة (١٠)

يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عمالة أجنبية التقدم لادارة العمل المختصة في خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ دخول العامل البلاد للحصول على اذن العمل المطلوب على النموذج المعد بمعرفة الوزارة مرفقا به المستندات التالية :

١ - وثيقة سفر العامل .

٢ - تصريح العمل مصدقا عليه من قنصلية الكويت في بلد العامل ان وجدت أو تراعي اجراءات وزارة الداخلية في هذا الصدد وعلى أن يكون مؤشرا عليه من سلطات الحدود .

٣ - النموذج المعتمد لدى الوزارة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع .

وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بالأحكام الواردة في هذه المادة يجوز للوزارة وقف اضافة عمالة جديدة اليه لمدة أقصاها ستة أشهر.

مادة (١١)

يحظر على أصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على اذن عمل من ادارة العمل المختصة للعمل لديه ولا يجوز لأي صاحب عمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو السماح لهم بالعمل لدى الغير. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة - وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ٩٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي - يلغى اذن العمل الصادر لهؤلاء العمال ويتم اعادتهم الى بلدهم على نفقة صاحب العمل الثاني الذي ضبطوا يعملون لديه - ويوقف اضافة عمالة جديدة لكل من الأول لمدة لا تقل عن ستة أشهر والثاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وفي حالة العود يراعى حكم المادة ٢١ من هذا القرار.

مادة (١٢)

يجوز التصريح لأصحاب المهن والحرف المرخصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات لمزاولة النشاط اذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :

١ - وثيقة سفر صالحة

٢ - صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة أو صورة الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة أو الحرفة من الجهات المختصة .

مادة (١٣)

يؤذن لمن تسري عليه أحكام هذا القرار بالعمل في البلاد لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب الشأن بطلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاذن على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :

١ – وثيقة سفر صالحة .

٢ – النسخة الثانية من اذن العمل السابق .

٣ – صورة من البطاقة المدنية .

٤ – نموذج التوقيع المعتمد لدى الوزارة لصاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع ، على أنه بالنسبة لأصحاب المهن المرخصة أو الشركاء غير الكويتيين في الشركات تكون المدة ثلاثة سنوات أو مدة الترخيص أيهما أقل .

مادة (١٤)

صاحب العمل هو المسئول عن العمال المأذون لهم بالعمل لديه طوال فترة سريان اذن العمل ، ولا يجوز تحويل اذن العمل الى صاحب عمل آخر الا في الحدود وبالضوابط المنصوص عليها في المادة التالية :-

مادة (١٥)

استثناء من حكم المادة ١٤ من هذا القرار يجوز تحويل اذن العمل في الحالات الآتية :

١ – انتقال الترخيص التجاري بالتنازل أو الوصية أو الميراث اذا طلب الخلف استخدام نفس العمال .

٢ – حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها أو ادماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني بموجب مستند رسمي صادر من جهة قضائية أو ادارية .

٣ – سحب المشروع الحكومي من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر اذا انتهى المشروع الحكومي وبدأ مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها وفي هذه الحالة يتم التحويل لكل أو بعض عمال المشروع السابق بناء على طلب الراسي عليه المشروع .

٤ – القسمة في الملكية على الشيوع لمن تتوافر فيه صفة صاحب العمل من المتقاسمين .

٥ – المتزوجون من كويتيات من الجنسيات الأخرى شريطة أن يكون عقد الزواج سابقا على صدور هذا القرار .

٦ – حالة تحويل اذن العمل للمعاملين في القطاع الاهلي الى القطاع الحكومي وبالعكس شريطة موافقة الجهتين .

٧ – حالة تحويل اذن العمل للعامليين في القطاع الاهلي الى المؤسسات والشركات التي تسهم الدولة بحصة في رأسمالها وبالعكس شريطة أن يكون قد مضى على صدور هذا الاذن سنة كاملة .

٨ – حالة تحويل اذن العمل للعامليين في القطاع الاهلي الى التحاق بعائل وبالعكس شريطة موافقة العائل وصاحب العمل مع مراعاة الاجراءات المعمول بها في وزارة الداخلية في هذا الشأن .

٩ – حالة تحويل اذن العمل لأصحاب المهن والحرف المرخصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات الى القطاع الأهلي .

١٠ – الحالات الخاصة التي ينظر في أمرها الوزير .

مادة (١٦)

يقدم طلب التحويل على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية :

١ – وثيقة سفر صالحة .

٢ – نسخة الاذن السابق بالعمل أو ما يقوم مقامه .

٣ – نموذج توقيع كل من صاحب العمل الأول والثاني أو من يفوضه أيهما طبقا لأحكام هذا القرار .

٤ – صورة البطاقة المدنية للعامل .

خامسا : في الالغاء النهائي لاذن العمل

مادة (١٧)

يلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال بالغاء اذن العمل الصادر للعامل بعد انتهاء مدة عمله لديه واعادته الى بلده على نفقته ما لم يتم تحويل اذن العمل لصاحب عمل أو كفيل آخر طبقا لأحكام المادة ١٥ من هذا القرار فيما عدا الحالات التالية والتي يتحمل فيها العامل نفقات عودته الى بلده وهي :-

١ – اذا انتهت خدمة العامل بالفصل التأديبي طبقا لأحكام القانون .

٢ – اذا رفض العامل استلام العمل أو الاستمرار فيه لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد دون وجه حق .

٣_ اذا قام العامل بإنهاء عقد العمل بالمخالفة لشروط أو لأحكام قانون العمل .

مادة (۱۸)

يقدم طلب الالغاء النهائي لاذن العمل على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية : ـ

١ - وثيقة سفر العامل .

٢- صورة البطاقة المدنية .

٣- تذكرة سفر العامل .

٤ ـ صورة من اذن العمل السابق الصادر للعامـل .

مادة (۱۹)

يلتزم صاحب العمل عند الغاء اذن العمل الممنوح للعامل الغاء نهائيا ان يعيد نسخة من نموذج الالغاء مؤشرا عليها من سلطات الحدود بما يفيد مغادرة العامل للبلاد .

سادسا : في الاحكام الختامية

مادة (۲۰)

للوزارة - ولدواعى المصلحة العامة - الحق في رفض طلب التصريح أو الاذن - بـ العمل أو تجديده أو تحويلـه ، كما أن لها الحق في طلب الغاء تصريح العمل أو الاذن - بالعمل - وعلى صاحب العمل في هذه الحالة اعادة العامل الى بلده فورا .

مادة (۲۱)

اذا ثبت للوزارة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام هـذا القرار بلغت حدا من الجسامة بحيث تؤثر على الصالح العام أو سمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت الى درجة التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمـة للـوزارة وجب اغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة .

مادة (۲۲)

يتعين على أصحاب الاعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية والمتقدمين بطلبات تصاريح عمل لاستقدام عمالة أجنبية لتنفيذ هذه المشروعات استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات الشركات الوطنية التي تستقدم منها العمالة بالاتفاق مع الادارة العامة للطيران المدنى في نقل البضائع والركاب الى الكويت أو في اعادة العمال الى بلادهم .

مادة (۲۳)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه من تاريخ نشره ويلغى القرار الوزارى رقم ٨٧ لسنة ۱۹۸۹ بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلى والقرارات الوزارية المعدلة له .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٦ محرم ١٤١٤ هـ

الموافق : ٦ يوليو ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي