قرار إداري رقم ( 1980 ) لعام 2020م
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1520 المؤرخ 2020/11/26 بشأن توصيات الاجتماع (2020/10) للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من ( جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ) بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في :18 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2020م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 989 لسنة 2020 )
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 744 المؤرخ 2020/11/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ نواف علي قريطح خالد - ابن المواطنة/ هدى فرحان أمان عبدالله العنزي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 7 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2020 م