قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2025
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8681 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ فيصل خالد ملفي ضيدان الرشيدي - ابن المواطنة/ فاطمة سند محمد ناصر الرشيدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 15 المحرم 1447هـ
الموافق: 10 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2025
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8678 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ كوثر عبداللطيف عكله العبد - ابنة المواطنة/ هاشميه صالح علي السيد خليفه البحراني - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 15 المحرم 1447هـ
الموافق: 10 يوليو 2025م