قرار وزاري رقم 710 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ نادر عبد الله فهاد مبارك الدوسرى -ابن المواطنة/ غصنه عبيد ناصر عبيد الدوسرى -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 710 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
710 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 710 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ نادر عبد الله فهاد مبارك الدوسرى -ابن المواطنة/ غصنه عبيد ناصر عبيد الدوسرى -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1