( قرار وزاري رقم 709لسنة 2020 )
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 419 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شروق عبدالصمد حسين علي الكوت من مطلقها/ عبد الخالق حسن دهناوي فياضي – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-عبدالله عبد الخالق حسن دهناوي فياضي
مواليد الكويت في 2002/3/7م.
2-يوسف عبدالخالق حسن دهناوي فياضي
مواليد الكويت في 2006/7/9م.
3-أحمد عبد الخالق حسن دهناوي فياضي
مواليد الكويت في 2009/4/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الدخـلـيــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م
(قرار وزاري رقم 710 لسنة 2020)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 341 المؤرخ 2020/8/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ نادر عبدالله فهاد مبارك الدوسري – إبن المواطنة/ غصنه عبيد ناصر عبيد الدوسري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الدخـلـيــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م