قرار وزاري رقم 208 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصرتان الاتي اسماهما ابنتا المواطنة/ هدى فرحان امان عبد الله العنزي - من زوجها المتوفي/ على قريطع خالد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 208 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
208 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 208 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصرتان الاتي اسماهما ابنتا المواطنة/ هدى فرحان امان عبد الله العنزي - من زوجها المتوفي/ على قريطع خالد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1