(قرار وزاري رقم 208 لسنة 2023)
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1473 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ هدى فرحان أمان عبدالله العنزي - من زوجها المتوفي/ علي قريطع خالد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- نوف علي قريطع خالد مواليد الكويت في 2004/12/20م
2- دلال علي قريطع خالد مواليد الكويت في 2007/10/18م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م
(قرار وزاري رقم 209 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1469 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه عوض مشحن علي العنزي من مطلقها / سعد عبدالله معيوف العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- أسامه سعد عبدالله معيوف العنزي مواليد الكويت في 2005/11/12م.
2- لمى سعد عبدالله معيوف العنزي مواليد الكويت في 2007/10/29م.
3- ريم سعد عبدالله معيوف العنزي مواليد الكويت في 2011/3/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م