وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم: 984 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8460 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ دانه ظفر راشد صويان طامي الهاجري من مطلقها/ ناصر شنار هادي الهاجري – سعودي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- غلا ناصر شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 2004/7/27 م.
2- غزلان ناصر شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 2007/3/29 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 8 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 31 يوليو 2017 م
قرار وزاري رقم 985 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8466 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حمد جاسم كاطم جاسم علي – مواليد الكويت في 2003/1/22م – إبن المواطنة/ مريم عبدالعزيز علي عبدالله - من مطلقها/ جاسم كاطم جاسم علي - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 8 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق : 31يوليو 2017 م