إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 984 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

984 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم: 984 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8460 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ دانه ظفر راشد صويان طامي الهاجري من مطلقها/ ناصر شنار هادي الهاجري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- غلا ناصر شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 2004/7/27 م.

2- غزلان ناصر شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 2007/3/29 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 8 ذو القعدة 1438 هـ

الموافق: 31 يوليو 2017 م

قرار وزاري رقم 985 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8466 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصر / حمد جاسم كاطم جاسم علي - مواليد الكويت في 2003/1/22م - إبن المواطنة/ مريم عبدالعزيز علي عبدالله - من مطلقها/ جاسم كاطم جاسم علي - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 8 ذو القعدة 1438 هـ

الموافق : 31 يوليو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي