(قرار وزاري رقم 982 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كــــتـاب وكــيــل الــوزارة المـســاعـد لشــئــون الجـنـســيـة والجوازات رقم 21356 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ثماني سعدون سعد العازمي من زوجها المتوفى/ لافي عبد الله الحميدي العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالله لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2008/2/3م.
2 - نوره لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2012/5/17م.
3- شوق لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2013/9/21م.
4- سعدون لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2015/2/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخــلــيــة
خالــد الجـــراح الـصـباح
صدر في: 11 صفر 1441 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2019 م
قرار وزاري رقم: 1092 لسنة 2019 م
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23033 المؤرخ 2019/9/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / بدور جمال عباس حسين أحمد الشطي من زوجها المتوفى / حسين جاسم غالب موسى - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- حامد حسين جاسم غالب موسى مواليد كندا في 2003/7/18 م.
2- قاسم حسين جاسم غالب موسى مواليد مصر في 2006/1/27 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخــلــيــة
خالــد الجـــراح الـصـباح
صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 4 نـوفـمـبر 2019 م