إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 982 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

982 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 982 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كــــتـاب وكــيــل الــوزارة المـســاعـد لشــئــون الجـنـســيـة والجوازات رقم 21356 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ثماني سعدون سعد العازمي من زوجها المتوفى/ لافي عبد الله الحميدي العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عبدالله لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2008/2/3م.

2 - نوره لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2012/5/17م.

3- شوق لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2013/9/21م.

4- سعدون لافي عبد الله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2015/2/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخــلــيــة

خالــد الجـــراح الـصـباح

صدر في: 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم: 1092 لسنة 2019 م

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23033 المؤرخ 2019/9/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / بدور جمال عباس حسين أحمد الشطي من زوجها المتوفى / حسين جاسم غالب موسى - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- حامد حسين جاسم غالب موسى مواليد كندا في 2003/7/18 م.

2- قاسم حسين جاسم غالب موسى مواليد مصر في 2006/1/27 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخــلــيــة

خالــد الجـــراح الـصـباح

صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نـوفـمـبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي