(قرار وزاري رقم 980 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21340 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هدى فهد مبارك الساير من مطلقها/ محمد حسن جعفر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- فهد محمد حسن جعفر محمد مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 1998/10/30
2- فواز محمد حسن جعفر محمد مواليد الكويت في 2002/1/21م.
3- مريم محمد حسن جعفر محمد مواليد الكويت في 2006/9/13م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 صفر 1441 هـ
الموافق : 10أكتوبر2019 م
(قرار وزاري رقم 981 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21337 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي وحيد حسن جعفر محمد - مواليد الكويت في 2003/11/21 ابن المواطنة/ منى علي أحمد عبدالله القطان - من زوجها المتوفي/ وحيد حسن جعفر محمد غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 صفر 1441 هـ
الموافق :10 أكتوبر 2019 م