إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 981 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

981 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 980 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21340 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هدى فهد مبارك الساير من مطلقها/ محمد حسن جعفر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- فهد محمد حسن جعفر محمد مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 1998/10/30

2- فواز محمد حسن جعفر محمد مواليد الكويت في 2002/1/21م.

3- مريم محمد حسن جعفر محمد مواليد الكويت في 2006/9/13م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10أكتوبر2019 م

(قرار وزاري رقم 981 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21337 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي وحيد حسن جعفر محمد - مواليد الكويت في 2003/11/21 ابن المواطنة/ منى علي أحمد عبدالله القطان - من زوجها المتوفي/ وحيد حسن جعفر محمد غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق :10 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي