إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 980 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

980 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 980 لسنة 2019)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21340المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هدى فهد مبارك الساير من مطلقها/ محمد حسن جعفر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- فهد محمد حسن جعفر محمد مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 1998/10/30

2- فـواز محمـد حسـن جعفـر محمـد مواليد الكويت في 2002/1/21م.

3- مريـم محمـد حسـن جعفـر محمـد مواليد الكويت في 2006/9/13م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخليــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10أكتوبر 2019 م

(قرار وزاري رقم 981 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21337المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي وحيد حسن جعفر محمد - مواليد الكويت في 2003/11/21 ابن المواطنة/ منى علي أحمد عبدالله القطان - من زوجها المتوفي/ وحيد حسن جعفر محمد غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخليــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق: 10 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي