إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2011 بشأن إشهار مبرة الكويت للحضارات .

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (223/ أ) لسنة 2011 م

بإشهار مبرة الكويت للحضارات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (( 24 )) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (( 51 )) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (( 48 )) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات نفع عام جديدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2011 م .

- وعلى طلب إشهارها مبرة الكويت للحضارات .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكويت للحضارات

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( أولى )

تشهر مبرة الكويت للحضارات وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 28 ذو الحجة 1432 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2011 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الكويت للحضارات تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الكويت للحضارات ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وذلك بهدف إقامة المشاريع والمراكز الثقافية والإسلامية والتعليمية التي تدعم مجموعة الصباح الأثرية وحماية منجزات الثقافة والفنون والحضارة العربية والإسلامية بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة وإقامة مركز للبحوث والدراسات العلمية والأدبية والفنية ذات المستوى الرفيع وذلك بالتنسيق وموافقة الجهات المختصة وتقديم المنح والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مجال الثقافة والفنون والحضارة وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت في مجال الثقافة والفنون والحضارة ورعاية مجموعة الصباح الأثرية والكتب النادرة من خلال صيانتها والحفاظ عليها من التلف وتسجيلها وفق الاشتراطات المتحفية والضوابط المعمول بها في البلاد ورعاية مجموعة الصباح الأثرية والكتب النادرة من خلال ( تسجيلها ، دراستها ، توثيقها ) وعرضها على الجمهور وفق الأسس المتحفية ، والقيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أهداف المبرة .

والمؤسسون هم

1 . الشيخة / حصة الصباح السالم الصباح

2 . الشيخة / ألطاف ناصر صباح الأحمد الصباح

3 . الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح

4 . الشيخة / بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح

5 . الشيخ / صباح ناصر صباح الأحمد الصباح

6 الشيخة / موضي سلمان حمود الصباح

7 . السيد/ بدر أحمد سعود البعيجان

8 . السيدة/ كاترين شاترتون باكر

9 . السيد / أحمد غلوم حسين خاجه

10 . السيد / عبدالكريم محمد الغضبان

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي