وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (98) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 5 / 12 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوسم .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 4 / 4 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوسم وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق ، كما يجوز للمدير ولتحقيق أهدافه الاستثمارية الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة وبحد أقصى قدره 20٪ من القيمة الصافية للصندوق .
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب 49,500,000 وحدة (تسعة وأربعون مليوناً وخمسُمائة ألف وحدة) أي بواقع 49,500,000 دينار كويتي (تسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة والشركة الخليجية للمقاصة (ش . م .ك) مقفلة والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 1 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 10 ابريل 2005 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (98) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش. م. ك) مقفلة والمؤرخ في 5 / 12 / 2004.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوسم.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 4 / 4 / 2005.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش. م. ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوسم وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د. ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة).
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق، كما يجوز للمدير ولتحقيق أهدافه الاستثمارية الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة وبحد أقصى قدره 20% من القيمة الصافية للصندوق.
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب 49,500,000 وحدة (تسعة وأربعون مليوناً وخمسصمائة ألف وحدة) أي بواقع 49,500,000 دينار كويتي (تسعة وأربعين مليوناً وخمسصمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة والشركة الخليجية للمقاصة (ش. م. ك) مقفلة والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش. م. ك) مقفلة.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 1 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 10 ابريل 2005 م