إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2005 بشأن السماح لشركة أصول للإجارة والتمويل بإنشاء صندوق أصول العقارى

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (5) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة أصول للإجارة والتمويل (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 16 / 8 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أصول العقاري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 12 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة اصول للاجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق اصول العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد ادنى وبحد اقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية بشكل نصف سنوي من خلال استثمار رأسمال الصندوق في الاستثمار العقاري بكافة أنواعه داخل وخارج دولة الكويت ، كما يهدف الصندوق إلى استثمار فائض الأموال المتاحة في شراء وبيع الأوراق المالية ويمارس الصندوق جميع أنشطته بما يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 49,500,000 وحدة (تسعة وأربعون مليوناً وخمسُمائة ألف وحدة) أي بواقع 49,500,000 دينار كويتي (تسعة وأربعين مليوناً وخمسُمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أصول للإجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 23 ذو القعدة 1425هـ

الموافق : 4 يناير 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي