الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 904 ) لسنة 2009م
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 1979/4/4م وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى موافقة السيد / رئيس الهيئة بتاريخ 16 / 7 / 2009 .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في جمهورية روسيا ومملكة اسبانيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً للسلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
- يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا ومملكة اسبانيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 4 شعبان 1430 هـ
الموافق : 26 يوليو 2009 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 236 لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة - 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة مصالح الاستثمارية ش .م .ك مقفلة والمؤرخ في 19 / 1 / 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المصالح الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2009/6/18 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مصالح الاستثمارية ش .م .ك مقفلة بإنشاء صندوق المصالح الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 000 ,000 ,5 خمسة ملايين دينار كويتي كحد أدنى وبحد أقصى 000 ,000 ,50 د.ك خمسين مليون ديناراً كويتياً وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي) واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للإشتراك 1000 وحدة ألف وحده ويكون الحد الأقصى هو 45 خمسة وأربعون مليون وحدة من الوحدات المصدرة .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات داخل دولة الكويت المدرجة وغير المدرجة بغرض إعداد هذه الشركات للبيع والإدراج في الأسواق المالية .
ويجوز للمدير إيداع الفوائض المالية لفترات قصيرة أو متوسطة بودائع البنوك المحلية وبأذونات الخزانة وصناديق أسواق النقد الأجل وأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على تداولها
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب 000 ,500 ,47 وحدة (سبعة وأربعون مليوناًوخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 ,500 ,47 ديناراً كويتياً سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة إسمية للوحدة الواحدة 1 دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الإكتتاب هي شركة المصالح الاستثمارية (ش .م .ك .م .).
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 20 رجب 1430هـ
الموافق : 13 يوليو 2009 م
قرار وزاري رقم (248) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2003 والخاص بإصدار سندات الشركة العربية العقارية بقيمة 000 ,000 ,20 دينار كويتي .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة .
- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 11/ 6/ 2009 .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7/ 7/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .