وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (239) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق التجاري الإسلامي .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامه المؤرخ في 6-4-2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 26-4-2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة التجاري للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق التجاري الإسلامي وذلك برأس مال متغير قدره 000 ،000 ،5دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 ،000 ،100 دينار كويتي(مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 500 وحدة (خمسمائة وحدة) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 21 رجب 1430 هـ
الموافق : 14 يوليو 2009م