مادة ثانية
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 12 ابريل 2005 م
قرار وزاري رقم (106) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
– بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2005 والخاص بإنشاء صندوق الفجر .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الفجر .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف دينار كويتي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي، شركة وفرة
للاستثمار الدولي (ش . م .ك) مقفلة وبيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 12 ابريل 2005 م
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2005 والخاص بإنشاء صندوق الوسم .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوسم .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) والشركة الخليجية للمقاصة (ش .م .ك) مقفلة والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 12 ابريل 2005 م