إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1977 بالموافقة على مساهمة الكويت في زيادة رأس مال صندوق الدعم العربي للدول الأفريقية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1134 · 17 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1977 بالموافقة على مساهمة الكويت في زيادة رأس مال صندوق الدعم العربي للدول الأفريقية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على مساهمة الكويت في زيادة رأس مال صندوق الدعم العربي للدول الافريقية نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٤ بالموافقة على اتفاقية انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، ومساهمة دولة الكويت في صندوق الدعم العربي للدول الافريقية ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة أولى ووفق على مساهمة دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق الدعم العربي للدول الافريقية بمبلغ ٤٠ مليون دولار أمريكي .

مادة ثانية يؤخذ هذا المبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ١٣ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لقانون بالموافقة على مساهمة الكويت في زيادة رأس مال صندوق الدعم للدول الافريقية إيمانا بضرورة تقديم العون للدول الافريقية التي واجهت عجزا في ميزان مدفوعاتها بسبب ارتفاع أسعار البترول ، أصدر وزراء البترول العرب بتاريخ ١٩٧٤/١/٢٣ القرار رقم ٣ الذي يقضي بإنشاء الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الافريقية برأس مال قدره ٢٠٠ مليون دولار ، وقد ساهمت دولة الكويت في هذا الصندوق بمبلغ ٣٠ مليون دولار وصدر بذلك القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٤ وقد تم دفع هذا المبلغ بكامله .

وفي مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد في مدينة الرباط تقرر رفع رأس مال الصندوق الى ٤٠٠ مليون دولار ، على أن تغطى الزيادة من مساهمات جديدة تقوم بها الدول المساهمة في الصندوق مساوية للمبالغ التي قدمتها أول الامر ، فيما عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية التي زادت المساهمة الجديدة لكل منها عن مساهمتها السابقة بمبلغ ١٠ ملايين دولار ، والجمهورية العراقية التي زادت مساهمتها الجديدة عن السابقة بمبلغ ٥ ملايين دولار . وبذلك تكون المساهمة الجديدة لدولة الكويت في رأس مال هذا الصندوق هي ٤٠ مليون دولار.

ومما تجدر الاشارة اليه هو أن مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا المنعقد في الخرطوم في أوائل نوفمبر سنة ١٩٧٦ قد أتخذ قرارا بدمج الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الافريقية الى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي وافقت الكويت على الانضمام اليه بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ بإضافة أصول الصندوق الى أصول المصرف وذلك استنادا الى قرار مجلس الجامعة العربية في دورة انعقاده الخامسة والستين بالقاهرة في مارس ١٩٧٦ ، وهذا ما يجري العمل على تنفيذه في الوقت الحاضر .

وقد كانت الكويت قد ساهمت في انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باكتتابها بمبلغ ٢٠ مليون دولار تم دفعها بالكامل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي