قرار وزاري رقم 41 لسنة 1978 بشأن السماح لشركة بالمساهمة في رأس مال شركة المستشارون الماليون العرب
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٧٨
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على المادتين ٦٨ و ٩٤ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة المستشارون الماليون العرب (ش.م.ك - مقفلة ) وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٧٤ الصادر بتاريخ ١٩٧٤/٧/١٧ ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يسمح لشركة « جلف انترناشيونال هولدنج » « جنسية لوكسمبرج » بالمساهمة بمقدار ١٢٥٠٠٠ سهم القيمة الاسمية لكل سهم ( ١ ) دينار واحد نصفها مدفوع بالكامل والنصف الاخر مدفوع الربع ، وذلك مقدار مساهمة السيد الدكتور عبد المنعم الطناملي في رأس مال الشركة المذكورة والذي باعه لشركة « جلف انترناشيونال هولدنج » .
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة ٣ : تكون جمعية اتحاد كانتون للتأمين المحدودة مسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات القانونية التي نشأت قبل ١٩٧٨/٤/١ والتي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمنا مرخصا لها بمزاولة اعمال التأمين وفقا لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ ، كما انها تعتبر مسؤولية عن جميع الأمور الأخرى اللازمة لتصفية اعمالها بدولة الكويت .
مادة ٤ : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ٤٣ لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء اجازة التأمين الممنوحة لشركة موتور يونيون للتأمين المحدودة
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ ونظرا لتوقف شركة موتور
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)