قرار وزاري رقم 37 لسنة 1977 بشأن السماح لشركات أجنبية وأفراد غير كويتيين بالاشتراك وزيادة المساهمة في رأس مال الشركة العربية الأوروبية للتجارة الدولية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية قم ( ١٥ ) لسنة ١٩٦٠ وعقد التأسيس والنظام الاساسي الشركة العربية الأوروبية للتجارة الدولية ( ش.م.ك ) مقفلة وعلى القرار الوزارى رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٤ ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قررنا مايلي
مادة ( ١ ) يسمح لشركة تيت أند لايل ( شركة بريطانية الجنسية ) شركة باك تانك ( شركة هولندية الجنسية ) بالاشتراك في رأس مال الشركة العربية الاوروبية للتجارة الدولية ( ش.م.ك ) مقفلة بمقدار ٦٠.٠٠٠ سهم قيمتها ٦٠.٠٠٠ د.ك كما يسمح زيادة مساهمة كل من السيد/حسين محمد الباز ( مصرى الجنسية) والسيدان/ بيتر جون سافارى وبول جون دى سافارى من الجنسية البريطانية ) الى ٤٣.٠٠٠ سهم قيمتها ٤٣.٠٠٠ . ك وهذه المساهمات جميعها تمثل ٤٦.٥٪ من رأس مال الشركة الكويتية الذى زاد من ٥٠.٠٠٠ د.ك الى ١.٠٥٤.٠٠٠ .ك
مادة ( ٢ ) لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركاء المذكورين في المادة
١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أى مالك آخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ شره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)