إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 1977 بشأن السماح لشركات أجنبية وأفراد غير كويتيين بالاشتراك وزيادة المساهمة في رأس مال الشركة العربية الأوروبية للتجارة الدولية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1144 · 26 يونيو 1977

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 37 لسنة 1977 بشأن السماح لشركات أجنبية وأفراد غير كويتيين بالاشتراك وزيادة المساهمة في رأس مال الشركة العربية الأوروبية للتجارة الدولية

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية قم ( ١٥ ) لسنة ١٩٦٠ وعقد التأسيس والنظام الاساسي الشركة العربية الأوروبية للتجارة الدولية ( ش.م.ك ) مقفلة وعلى القرار الوزارى رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٤ ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قررنا مايلي

مادة ( ١ ) يسمح لشركة تيت أند لايل ( شركة بريطانية الجنسية ) شركة باك تانك ( شركة هولندية الجنسية ) بالاشتراك في رأس مال الشركة العربية الاوروبية للتجارة الدولية ( ش.م.ك ) مقفلة بمقدار ٦٠.٠٠٠ سهم قيمتها ٦٠.٠٠٠ د.ك كما يسمح زيادة مساهمة كل من السيد/حسين محمد الباز ( مصرى الجنسية) والسيدان/ بيتر جون سافارى وبول جون دى سافارى من الجنسية البريطانية ) الى ٤٣.٠٠٠ سهم قيمتها ٤٣.٠٠٠ . ك وهذه المساهمات جميعها تمثل ٤٦.٥٪ من رأس مال الشركة الكويتية الذى زاد من ٥٠.٠٠٠ د.ك الى ١.٠٥٤.٠٠٠ .ك

مادة ( ٢ ) لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركاء المذكورين في المادة

١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أى مالك آخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ شره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي