قرار وزاري رقم 98 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد منتجي الالبان الطازجة
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن اشهار اتحاد منتجي الالبان الطازجة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
- وعلى اوراق التأسيس المقدمة للوزارة من مؤسسي اتحاد منتجي الالبان الطازجة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تشهر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قيام اتحاد منتجي الالبان الطازجة والمسجل بسجل القيد بالوزارة تحت رقم (٢٨) وذلك اعتبارا من يوم ١٩٧٨/٧/٢٤ طبقا لنص المادة « ٧٤ » من القانون تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في القانون ولائحة النظام الاساسي للاتحاد المذكور .
مادة ثانية :
مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى ، يلتزم الاتحاد - في ممارسته لنشاطه - بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ولائحة النظام الاساسي للاتحاد .
مادة ثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل صدر في ١٩٧٨/٨/٧
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)