الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم 349 لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط صرف الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط في الهيئة .
- وعلى القرار رقم (446) لسنة 2009 بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2009/ 2010
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 137/ 2/ 2010) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2010) المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2010 والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 15/ 3/ 2010
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2009/ 2010) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يتم صرف دعم الحليب الطازج لمنتجي الألبان وذلك عن كميات الحليب الطازج التي تم التخلص منها بالمزارع التي تورد للشركة الكويتية الدنماركية خلال شهور (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2009) نتيجة للظروف القاهرة لاحتراق المصنع وذلك استثناء من المادة (2) من القرار (446/ 2009) بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2009/ 2010 .
مادة ثانية
على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 15 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 31 مارس 2010م
قرار رقم 419 لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط صرف الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى القرار رقم (475) لسنة 2009 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية (2009/ 2010)
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 138/ 2/ 2010) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2010) المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2010 والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 15/ 3/ 2010
- ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار رقم 475/ 2009 بشأن صرف دعم الأعلاف لتكون على النحو التالي :
تمنح المخصصات العلفية المدعومة للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام وذلك حسب بطاقات الأعلاف والكشوف الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر الواحد على أن لا يحق له المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب الكميات المخصصة خلال الشهر نفسه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره – وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 19 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 4 أبريل 2010م