إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 979 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

979 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 978 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21357 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمة احمد عبدالوهاب أحمد عبدالرزاق الهندي - من مطلقها/ صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم:-

1- يارا صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود مواليد الكويت في 2003/2/25م.

2- الكادي صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود مواليد الكويت في 2007/1/20م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق: 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم: 979 لسنة 2019 م

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 21359 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ هاشم أحمد شعبان الرفاعي – مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2012/6/7 ، ابن المواطنة / نجوان عيسى ياسين علي الياسين - من مطلقها / أحمد شعبان هاشم الرفاعي – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي