وزارة العدل
قرار وزاري رقم 979 لسنة 2018
بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناءً على ترشيح لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2018/2) بتاريخ 2018/5/1.
قرر
مادة أولى
يعين مأذوناً شرعياً لتوثيق عقود الزواج السادة التالية أسماؤهم بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهم:
1. سعد راشد زويد المطيري / منطقة فهد الأحمد
2. عبد اللطيف حاجي صادق محمد زمان العوضي / منطقة مبارك الكبير
3. محمد سعود صليب ضيدان العنزي / منطقة سعد العبدالله
4. عبد الله جمال يوسف الحداد / منطقة غرناطة
5. عبدالله محمد عبد الرحيم أحمد / منطقة القرين
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر في :8 رمضان 1439هـ
الموافق: 24 مايو 2018م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2018
باعتماد اللائحة المالية المعدلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى قرار وزير المالية رقم (39) لسنة 2006 باعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب قراره رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/1/29
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية المعدلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
على المدير العام للمؤسسة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 14 رمضان 1439هـ
الموافق : 30 مايو 2018م
اللائحة المالية
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة (1)
يكون للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المقدر تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها خلال السنة المالية.
مادة (2)
تتبع السنة المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في بدايتها ونهايتها التواريخ المقررة للميزانية العامة للدولة.
مادة (3)
يطبق مبدأ الاستحقاق في قيد الإيرادات والمصروفات بحيث تظهر الحسابات ما يخص الفترة المالية من إيرادات ومصروفات، أما الإيرادات والمصروفات التي تخص فترات مالية سابقة فتظهر على حده، وكذلك الإيرادات والمصروفات التي تخص فترات مالية لاحقة فيبين على أنها إيرادات ومصروفات مقدمة ضمن الحسابات الخارجة عن بنود الميزانية، بما لا يتعارض مع القواعد والمعايير المحاسبية المتبعة بدولة الكويت.
مادة (4)
الطلبات المالية وكل ما يتعلق بتنفيذ الميزانية التي ترسل إلى وزارة المالية يجب أن تكون عن طريق قطاع الشئون المالية مع ضرورة إرفاق