إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 415 لسنة 2024 بشأن وقف مأذون شرعي عن توثيق عقود الزواج.

وزارة العدل

رقم التشريع وسنته

415 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزارة رقم 415 لسنة 2024

بشأن وقف مأذون شرعي عن توثيق عقود الزواج

وزير العدل

- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.

- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.

- وبناء على محضر الاجتماع رقم (2024/4) بتاريخ 2024/5/22 للجنة المأذونين.

قرر

مادة أولى

وقف المأذون الشرعي/ خالد سعد رومي المطيري – عن عمل المأذونية لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ 2024/5/22.

رقم مدني (278092401069)

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

ووژير الأوقاف والشئون الإسلامية

د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر في تاريخ: 29 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 6 يونيو 2024م

قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024

بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج

وزير العدل

- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.

- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.

- وبناء على موافقة لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2024/4) بتاريخ 2024/5/22

قرر

مادة أولى

يعين مأذوناً شرعياً متطوعاً بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهما:

1. احمد سالم عبد الكريم الشمري – القرين

2. د. محمد عبد الله غلفيص العجمي – فهد الأحمد

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

ووزير الوقاف والشئون الإسلامية

د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر في: 29 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 6 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي