العدد
١٥٠٧
السنة التاسعة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الاعلام
الاحد
٢٢ صفر ١٤٠٤ هـ
٢٧ نوفمبر ١٩٨٣ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨٣
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٤/٣٠ وتعديلاته ،
وعلى ترشيح لجنة المأذونين ،
قرر
مادة أولى :
يعين السيد / بدر سعود محمد المرزوق الدوسرى مأذونا لتوثيق عقود الزواج بمنطقة كيفان .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر في ٨ صفر ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٨٣ م
قرار وزاري رقم ٨٣/٥٢
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على المادة ٣٩ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث ،
وبناء على ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى :
يعين مراقبا للسلوك كل من الاخصائيين الاجتماعيين الاتية أسماؤهم :
١ - السيدة / حبيبه أحمد محمد معيط
٢ - السيدة / نهلة صلاح الدين مصطفى
٣ - السيدة / مريم اسماعيل حسن كمال
٤ - الانسة / نوال أحمد محمد الراشد
٥ - السيد / عادل محمد أحمد هلال
٦ - السيد / محمد حسن علي قناوي
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر في ١٤٠٤/٢/٨ هـ
الموافق ١٩٨٣/١١/١٣ م