إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7/1771) لسنة 1960 بشأن قواعد التعيين وأنواع العقود

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1771 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/7 ـــــــــــــــــــــــــــ تنص المادة –26-من قانون الوظائف العامة على أن علامات التنصيص يكون تعيين الموظفين غير الكويتيين بعقد ينوب عـــن الحكومة فى توقيعه رئيس الدائرة المختص إذا كان التعين فى وظائف إحدى الحلقتين الأولــــى أو الثانية ومديرها العام إذا كان التعيين فى وظائف إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة". كما تنص المادة –28-على أن "تصدر بمرسوم قواعد التعيين فى الوظائف المؤقتة وصيغة الــعــقــد الــــذي يبرم بالتطبيق ".26 للمادة وتطبيقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة صدر المرسوم الأميري رقم 1960/8 متضمنا صيغة العقد الذي يبرم مع هؤلاء الموظفين . ونظرا لأن بعض الدوائر قد استفسرت عـــن بعض ما تضمنه هـــذا العقد من أحكام وحتى تسير دوائر حكومة حضرة صاحب السمو على نظام واحد فى هذا الصدد وتفسيرا للأحكام التي تضمنها العقد وتلك التي نص عليها قانون الوظائف العامة المدنية فى هذا الخصوص يرى ديوان الموظفين مراعاة مايأتى-:أولا – أنواع العقد :1 -الـــعــقــد حـــرف "أ" نموذج رقـــم (1)وهوالذي يبرم مع الموظفين غير الكويتيين الموجودين فــى الخدمة فى 1 / 4 / 1960 والذين يشغلون وظائف دائمة من إحدى الحلقات الأولى أو الثانية أو الثالثة من الميزانية .2 -العقد حرف "أ" نموذج رقم (2)وهو الذي يبرم مع الموظفين من غير الكويتيين الذين يعينون بعد 1960/4/1 فى إحدى الوظائف الدائمة من إحدى الحلقات الأولى أو الثانية أو الثالثة من الميزانية .3 -العقد حرف "ب" وهو الذي يبرم مع المستخدمين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف دائمة من الحلقة الرابعة فى الميزانية ولا . يجوز تغير صيغة أي من هذه العقود أو تعديلها ويقتصر الأمر على ملء الخانات المتروكة على بياض فيها .-ثانيا الذين تسرى عليهم أحكام العقد : ينقسم هؤلاء إلى أربعة فئات

: ) أ(

الفئة الأولى : وهم الموظفون الموجودون فى الخدمة فى 1960/4/1)تاريخ تنفيذ القانون( وهم بدورهم ينقسمون إلى طائفتين : الطائفة الأولى : الموظفون الذين أتموا قبل 60/4/1 فترة التجربة )وهى ستة شهور ( طبقا لأحكام نظام الموظفين . والتقاعد سنة 1955 واعتبروا بذلك مثبتين فى وظائفهم فهؤلاء تعتبر خدمتهم ممتدة بقوة القانون طبقا لأحــــكــام المادة 27 من القانون لمدة سنتين اعتبارا من 1960/4/1 .ويتعين أن يبرم مع كل منهم العقد حرف "أ" نموذج رقم (1)اعتبارا من أول أبريل 60 ومن لا يخطر منهم بعدم الرغبة فى تجديد عقده قبل أول فبراير 1962 يعتبر عقده مجددا من تلقاء نفسه لمدة سنة تتجدد من سنة إلى أخرى بالشروط الواردة بالعقد المذكور . الطائفة الثانية : الموظفون الموجودون فى الخدمة فى أول أبريل 1960 ولم يتموا حتى هذا التاريخ فترة التجربة التي كان منصوصا عليها فى النظام السابق وهى ستة شهور فهؤلاء يظلون تحت التجربة إلى حين انتهاء هذه الشهور الستة وإذا أريد الاستغناء عنهم لعدم قضائهم فترة التجربة بنجاح وجب إخطارهم بذلك قبل انتهائها بخمسة عشر يوما على الأقل )المادتان 10و 9 من الباب الأول من نظام الموظفين والتقاعد لعام (.1955 أما من يتمون فترة التجربة بنجاح فتعتبر خدمتهم ممتدة سنتين بقوة القانون ويبرم معهم العقد حرف "أ" نموذج رقم (1)أيضا اعتبارا من تاريخ انتهاء فــتــرة التجربة وتتجدد خدمتهم بعد ذلك مـــن سنة إلــى أخرى بالشروط الواردة فى العقد إلا إذا أخطرت الدائرة الموظف بعدم رغبتها فى امتداد العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل . )ب( الفئة الثانية : وهم الموظفون الذين يعينون ابتداء من أول أبريل 1960 فهؤلاء يبرم مع كل منهم العقد حرف "أ" نموذج رقم (2)اعتبارا من تاريخ تعيينهم وتسرى عليهم أحكام العقد المذكور . )جـ( الفئة الثالثة : المستخدمون الموجودون فى الخدمة فى أول أبريل 1960 :من ترى الدائرة إبقاءه فى الخدمة منهم يجب أن يبرم معه العقد حرف )ب( المرافق للمرسوم الأميري 8 / 1960 ويعامل بمقتضاه اعتبارا من 1960/4/1 . ()د الفئة الرابعة: المستخدمون الذين يعينون ابتداء من أول أبريل 1960 :يبرم مع كل منهم عند تعيينه العقد حرف )ب( المشار إليه ويعاملون بأحكامه من تاريخ إبرامه .-ثالثا الإجراءات السابقة على التوقيع إلى العقد: وطبقا لنص المادة –25-من قانون الوظائف العامة المدنية تسرى على الموظفين والمستخدمين غير الكويتيين الذين يعينون عـــلــى وظائف دائمة ابتداء مـــن أول أبريل 1960 أحكام الفصل الأول مــن الباب الثاني الخاص بقواعد التعيين ، بمعنى أنه يجب أن يكونوا مستوفين للشروط النصوص عليها فى المادتين 154،13 من القانون وأن يعينوا طبقا للإجراءات التي وردت فى المواد التي تليها ثم . يخضعون لأحكام قانون الوظائف المدنية وما تقرره الحكومة فى شأن موظفيها أو مستخدميها الدائمين بصفة عامة ولهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص فى العقد ) البند رابعا من العقد أ، والبند ثالثا من العقد .ب( رابعا-:انتهاء خدمة الموظفين المؤقتين غير الكويتيين المعينين على وظائف دائمة :1 -تنتهي خدمة الموظف فى هذه الحالة لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 141 من قانون الوظائف المدنية فيما عدا البند السابع منها .2 -كما تنتهي خدمة هذا الموظف علاوة على الأسباب السابقة بانتهاء مدة العقد بشرط أن تخطره الدائرة بعدم رغبتها فى تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل وإلا اعتبر ممتدا من تلقاء نفسه سنة فأخرى ويسرى هذا الحكم على طرفي العقد على السواء . خامسا – إنهاء العقد وفسخه : للدائرة المختصة حق إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة التي هي ستة شهور بموجب أحكام نظام الموظفين لعام 1955 بالنسبة للمعينين قبل 1960/4/1 ولم يتموا فترة التجربة فــى هـــذا التاريخ أو خلال أحد عشر شهرا بالنسبة

للموظفين المعينين بعد 1960/4/1 إذا تبين لها أن الموظف غير صالح للعمل . فإذا انقضت فترة التجربة المشار إليها ولم تستعمل الدائرة حقها فى إنهاء العقد اعتبر العقد ممتدا بالشروط الواردة فيه . سادسا – الاستقالة: للموظف أن يستقيل من الخدمة فى أي وقت وللدائرة الحق فى إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف 144)المادة من القانون( . سابعا – المكافأة :1 -فى حالة انتهاء العقد بعدم الرغبة فى تجديده يستحق الموظف سواء كان معينا قبل 60/4/1 أو عين بعد ذلك مكافأة عن مدة خدمته الفعلية التي قضاها فى خدمة الحكومة بواقع%8 من آخر مرتب سنوي وصل إليه وذلك عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وبواقع%12 عن كل سنة تزيد على ذلك بشرط ألا يزيد مجموع المكافأة المستحقة له عن مرتب سنتين مهما بلغت مدة خدمته . وتحسب المكافأة على هذا الأساس أيضا فى حالة انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المبينة فى البند رابعا مـــن هــــذا التعميم أو لانتهاء مدة العقد .2 -يستحق المستخدم مكافأة عند انتهاء خدمته بواقع مرتب نصف شهر من آخر مرتب شهري وصل إليه عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع المكافأة المستحقة له عن مرتب سنة ونصف مهما بلغت مدة خدمته .3 -أما إذا انتهى العقد بسبب استقالة الموظف أو المستخدم من الخدمة قبل نهاية مدة العقد فتنخفض المكافأة المستحقة له وفقا للقواعد السابقة بمقدار الربع .4 -إذا كانت وفـــاة الموظف أو المستخدم أثناء الوظيفة وبسبب أدائها وثبت ذلك بقرار مــــن الهيئة الطبية المختصة حسبت المكافأة المنصوص عليها فى البند خامسا من العقد مضاعفة .5 -تحسب مكافأة الموظفين عن مدة الخدمة الفعلية فقط وبذلك لا يدخل فى حسابها المدة الباقية من العقد التي يمنح الموظف مرتبه عنها عند فسخ العقد بمعرفة الحكومة لإلغاء الوظيفة أو لسبب غير تأديبي ، بمعنى أنه إذا فسخ العقد لأحد هذين السببين يمنح الموظف مرتبه عن المدة الباقية له من العقد ولكن لا تدخل هذه المدة فى حساب المكافأة المستحقة له إذ أنها ليست مدة خدمة فعلية .6 -تدخل فى حساب المكافأة عند ترك الخدمة السابقة على نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 طــبـقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة –27-من قانون الوظائف العامة المدنية .7 -تدخل فترة التجربة التي تنتهي بنجاح فى حساب المكافأة أما الفترة التي لا تنتهي بنجاح فلا يمنح عنها الموظف أي مكافأة .8 -فى حالة الفصل بالطريق التأديبي أو تنفيذا الحكم قضائي يتعين الرجوع إلى القرار التأديبي أو الحكم الصادر ضد الموظف أو المستخدم فإذا كان القرار أو الحكم أو القانون فقد نص على الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها سقط حق الموظف أو المستخدم فيما نص عليه وان لم ينص على شئ من ذلك منحت المكافأة طبقا للقواعد السابقة .-ثامنا يؤشر فى ذيل العقد الذي يبرم مع الموظفين أو المستخدمين الموجودين فى الخدمة فى 1960/4/1 بتاريخ تعيينهم السابق فى خدمة الحكومة كما يؤشر بما قد يكون لدى الدائرة من ملاحظات أخرى تحت عنوان )ملاحظات( الواردة فى ذيل العقد . تاسعا – لما كانت الفقرة تاسعا من العقد حرف "أ" والفقرة ثامنا من العقد حرف "ب" تقضيان بان الموظف أو المستخدم الذي يفسخ عقده لإلغاء الوظيفة أو لسبب غير تأديبي يستحق مرتبه إلى نهاية العقد . ولما كان ذلك سوف يترتب عليه أعباء مالية بغير الاستفادة بالموظف أو المستخدم المستغنى عنه فـــان الأمــر يقتضى التحرز فى إنهاء الخدمة فى هذه الحالة سيما إذا كانت المدة المتبقية فى العقد طويلة فإذا وجدت الدائرة أنه لا مناص من إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم فيرجو ديوان الموظفين إخطاره بهذه الحالات – قبل إبلاغ الموظف أو المستخدم بفسخ عقده – والسبب الذي ترى الدائرة فسخ العقد من أجله حتى يعمل الديوان على تدبير عمل آخر للموظف أو المستخدم يتناسب مع مؤهلاته وخبرته السابقة وذلك خلال المدة الباقية من العقد . ونأمل أن تتعاون جميع دوائر حضرة صاحب السمو مع ديوان الموظفين فى تنفيذ هذه القواعد وغيرها من الأحكام القانونية التي رؤى العمل بها للنهوض بالإدارة الحكومية والوصول بالوظيفة والموافق العامة إلــى مــا نتمناه لها جميعها من استقرار وذلك بالرجوع إليه فى كل ما قد يصادفها من صعوبات أو إشكالات. رئيس ديوان الموظفين تحريرا فى 1960/4/13 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي