وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 978 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21357 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمة احمد عبدالوهاب أحمد عبدالرزاق الهندي - من مطلقها/ صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم:-
1- يارا صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود مواليد الكويت في 2003/2/25م.
2- الكادي صلاح عبدالرحمن سليمان الحمود مواليد الكويت في 2007/1/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 صفر 1441 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2019 م
قرار وزاري رقم: 979 لسنة 2019 م
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 21359 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ هاشم أحمد شعبان الرفاعي - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2012/6/7 ، ابن المواطنة / نجوان عيسى ياسين علي الياسين - من مطلقها / أحمد شعبان هاشم الرفاعي – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 صفر 1441 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2019 م